الخميس، 17 فبراير 2011

أصول فقه


أصول فقه
المحاضرة الأولى

مفهوم الأدلة الشرعية ؟
هي عبارة عن علامات و أمارات و دلائل التي نصبها الشارع لتكون دلالة على الأحكام الشرعية ( أي المرجعية التي يرجع إليها في الحكم الشرعي )
·        توجد ملازمة بين الحكم و الدليل فلا ينفصلان عن بعض , فالحكم يحتاج إلى دليل لكن ليس كل دليل يحتاج إلى حكم شرعي
قسموا العلماء الأدلة الشرعية إلى :.
1/ متفق عليها
2/ مختلف فيها
ما معنى الإتفاق ؟
جميع العلماء ممن يعتد برأيهم قد ألزموا الوجوب العمل بتلك الأدلة الشرعية المتفق عليها
-         قرآن
-         سنة
-         إجماع
-         قياس
س/ لماذا قلنا عن القياس و الإجماع أنهما عقليان من ناحية و من ناحية أخرى نقليان ؟
لأن المجتهد يعمل عقله في إلحاق الواقعة الحالية بالواقعة السابقة و من ناحية النقل إذا أحلقناها وجدنا لها دليل
معنى الإختلاف / بعض العلماء أخذوا بها و بعضهم لم يلتزموا بها أي وقع الاختلاف في حجيتها و لزوم العمل بها
-         العرف
-         الاستحسان
-         الاستصحاب
-         قول الصحابي
-         عمل أهل المدينة
-         الذرائع
-         مصالح المرسلة

الأدلة المختلفة فيها
المصالح المرسلة

ما المقصود بالمصالح ؟
المصلحة : هي المنفعة وهي ضد المفسدة و مأخوذة من الصلاح ( جلب المنافع و دفع المفاسد أو المضار )
علماء الأصول لم يختلفوا كثيراً في تعريف الاصطلاحي للمصالح :
الإمام الغزالي : هي جلب المنفعة و دفع المضرة أو تحصيل كليهما معاً , واستدرك كلامه و قال : و لسنا نعني بها ذلك , المصلحة هي المحافظة على الشرع .
شرح التعريف
في كثير من الحالات يكون في المصالح جلب منافع و دفع مضار  مثل ! الزواج , وقد تكون المصالح جلب منافع و دفع مضار , و المضار أكثر من المنافع مثل ! المخدرات , وقد تكون المصالح جلب منافع و دفع مضار و المنافع أكثر من المضار مثل ! الصلاة .
( ولسنا نعني بذلك ) ماذا يريد الغزالي بهذا القول ؟
يريد أن ينبه إلى أمر هام أن هذه المنافع التي قد نص عليها و هذه المضار ليست في ميزان الناس بل في ميزان الشرع – لأن نظرة الناس للمنافع مختلفة - , المنفعة و المضرة أمر نسبي فما نراه نافع يراه البعض ضار .
س/ كيف نحكم على المصالح من ناحية المنافع و المضار ؟
عن طريف الشرع
( المصلحة هي المحافظة على الشرع ) المقصود بذلك : مقاصد الشرع
س/ ما هي مقاصد الشرع من الخلق ؟
المحافظة على : 1/ الدين 2/ النفس 3/ العقل 4/ المال 5/ النسل
فحين وضع الشرع هذه المقاصد نظر إليها جميعها , فالإسلام لا يسعى فقط إلى الدين بل إلى المال و النسل و العقل و النفس , فهو لا يحقق أحدها دون الأخر فأوجد تشريعات تحافظ على هذه الخمس.
·        جعلوا العلماء هذه المقاصد مرتبة لأن المصالح قد تتعارض
·        بعض العلماء ألحق النفس بالنسل
أقسام المصالح :
قسم العلماء المصالح إلى 3 أقسام : ( باعتبار شهادة الشرع لها أو عدمه )
1/ مصالح معتبرة :
هي المصالح التي اعتبرها الشارع و شهد لها بدليل خاص بعينه و ألزم العمل بها
مثل ! الصلاة , الزكاة , جميع أركان الإسلام الخمس , الزنا , المحرمات
) و أقم الصلاة (
) إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر (
) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم (
عللي / سميت المصالح المعتبرة مصالح و لم تسمى أحكام ؟
لأنها في تطبيقها مصلحة للفرد و المجتمع و في تطبيقها تطبيق للأحكام الشرعية
2/ المصالح الملغاة :
عكس المصالح المعتبرة , و هي المصالح التي لم يعتبرها الشارع و شهد لها بدليل بإبطالها و إلغاءها و لم يعتبرها
·        الإسلام لا ينكر أن فيها منافع لكن مضارها أكثر فألغاها الإسلام
مثل ! شرب الخمر
) يسألونك عن الخمر و الميسر ....(
س/ لماذا سميت مصالح و ملغاة ؟ فكيف يجتمع ذلك ؟
لأن لا يمكن أن ينكر أحد أن فيها مصلحة لكن المفاسد أعظم من المصالح التي تم تقديرها

المحاضرة الثانية
3- المصالح المرسلة  :
(هي المصالح المتوسطة بين الاثنتين)
هي المصالح التي لم يشهد لها الشارع باعتبار و لا بإلغائها و لكنها جاءت متوافقة مع مقاصد الشرع
س/ لماذا جعلنا المصالح المرسلة مصالح متوسطة ؟
لأنه لا يوجد نص صريح باعتبارها في المصالح المعتبرة أو نص صريح بإلغائها
عللي / سميت المصالح المرسلة ؟
من باب الإطلاق فلم تقيد لا باعتبار أو إلغاة
سميت بذلك /
لأن الشارع أرسلها فلم يقيدها باعتبار أو إلغاء
بداية ظهور تلك المصالح :
تقديرها كان من عصر الرسول g على النصوص الشرعية , أما بدايتها كانت في عصر الصحابة
س/ هل عمل الصحابة في ذلك ؟
نعم , و هناك قضايا كثيرة عملوا بها الصحابة على تلك المصالح
مثال :
1/ ترشيح أبي بكر للخلافة , فمل ينص دليل صريح على ذلك لكن الصحابة بعد وفاة النبي g رأوا مصلحة في ترشيح خليفة يرعى أمور الدولة فاجتمعوا لرؤية مصالح الأمة العامة فكان ترشيح أبي بكر مصلحة مرسلة , فأصل الخلافة قائم على المصلحة
2/ جمع أبي بكر للقرآن حينما كثر القراء
3/ جمع عثمان الناس على مصحف واحد
4/ جعل عثمان نداء الآذان نداءين حتى وقتنا الحاضر و لم يكن هذا موجود في عصر النبي gو لا أبي بكر و لا عمر
5/ عمر بن خطاب حينما زاد الحد على شار بالخمر فكان في عصر النبي gيجلد 40 جلده فزادها عمر 80 جلدة للمصلحة و قاسوها على حكم القذف
6/ عمر بن خطاب في زمنه منع الزواج بالكتابيات و سبب في ذلك انصراف كثير من الصحابة عن ذلك و أيضاً أن نساء الكتابيات كثر لديهم الزنا و اشتراك امرأة أخرى مع زوجها
س/ هل المصلحة المرسلة حجة يعتبر بها ؟ أم أنها تؤخذ في مجال دون مجال ؟
حجية المصالح المرسلة :
الأعمال التي يكلف بها العبد و تأخذ أحكام الشريعة و التي يمارسها العبد على نوعين : 1/ عبادات 2/ عادات , أي أن من هذين النوعين في مجال المصالح و هي العادات لأن العبادات توقيفية منصوص عليها فاتفق العلماء على أن العبادات يقتصر فيها على مورد من الكتاب و السنة و ليس للاجتهادات الشخصية مجال فيها و لا يجوز الاجتهاد فيها و اتفقوا على أن المصالح فيما دون ذلك و اختلفوا في حجية المصالح المرسلة على 3 أقوال :   
ضرورية ! يكون الأمر الذي يتعلق بالمصلحة مما له علاقة بالضروريات الخمس ( نفس – مال – نسل – دين – عقل )
قطعية ! أن تكون المصلحة غير متوهمة غير مبنية على تخمين أي تكون متحققة و يجزم و يقطع بحصول المصلحة فيها
كلية ! أن تتعلق تلك المصلحة بعموم المسلمين فلا تكون خاصة ببعض الأفراد
مثال : قصية تترس المسلمين عند الكافرين , فيجوز جهاد الكافرين حتى و لو قتل الأسرى من المسلمين لدى الكافر
أدلة المنكرين بحجية المصالح :
1) أن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح التي اعتبرها الشارع وبين التي ألغاها فليس إلحاقها بالمصالح المعبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة و إلا كان ترجيح من غير مرجح و هذا لا يجوز
يقول الأمدي : و هذا القسم متردد بين هذين القسمين و ليس إلحاقه بأحدهما أولى من الأخر فمتناع الاحتجاج  به دون شاهد بالاعتبار يعرف أنه من جهة المعتبر دون الملغي
يجاب عن هذا الأمر /
بأن ما تقدم حجة ضعيفة لأن الأصل أن الشريعة جاءت على رعاية المصلحة و إلغاء المصلحة  هو المستثنى بدليل أن  المصالح التي ألغاها الشارع قليلة بالنسبة للمصالح المعتبرة و على ذلك فإلحاق المصالح المسكوت عنها بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة .
2) أن القول بالمصلحة يعني أن الشارع الحكيم قد ترك بعض مصالح العباد دون أن يشرع لهم من الأحكام ما يحققها و هذا لا يجوز لأنه يناقض قول الله تعالى ) اليوم أكملت لكم دينكم (
يجاب عنه /
بأن الشريعة قد جاءت بنوعين من الأحكام : أحكام تفصيلية و قد بينت من قبل الشارع كأحكام العبادات و المعاملات و المواريث و الحدود و الجنايات نظراً لخطورة هذه الموضوعات و حتى لا تختلف فيها الأفهام و النوع الثاني الأحكام الإجمالية و قد جاءت بها نصوص ظنية الدلالة و ذلك لإبراز دور العقل فيها لأن الدلالة القطعية لا تحتاج للبحث أما الدلالة الظنية فهي محفز للعقل و معظم آيات القرآن من هذا النوع و هذا من رحمة لله أنا نجد حلول للوقائع و القضايا المستجدة لأن القرآن يواكب الحياة البشرية و لا يتوقف عن استيعاب الحياة الجديدة مهما تنوعت و اختلفت
3) أن القول بالمصلحة المرسلة يفتح لأصحاب الأهواء و الشهوات الإيقاع بالظلم على الناس باسم المصلحة و ربما لنيل مآربهم و هذا لا يجوز
يجاب عنه /
أن القول بالمصلحة يستلزم الاجتهاد لتأكد من اعتبارها أو إلغاءها و هذا ليس متوفر من الناس فلا يستطيع أحد أن يحكم باعتبار المصلحة أو إلغاءها إلا العلماء الذين وصلوا درجة الاجتهاد
4) أن الأخذ بالمصالح المرسلة يؤدي إلى اختلاف الأحكام باختلاف الأزمنة و الأمكنة بل باختلاف الأشخاص في أمر واحد فيكون حلال في بلد و زمن معين لمصلحة معينة و حرام في بلدِ أخر لما فيه من المفسدة و هذا يتنافى مع الشريعة
الرد عليهم /
أن هذا لا يعد عيب في الشريعة الإسلامية لأن اختلاف الأحكام باختلاف الأزمنة من مزايا الشريعة الإسلامية صالحه لكل زمان و مكان فإن الأحكام التي يشرعها تقوم على مصلحة فكل أمر شرعه الله في كتابه أو في سنة نبيه g فيه مصلحة للعباد و مما ينبغي العلم به أن الاختلاف  ليس ناشئ من لاختلاف في أصل الخطاب حتى يكون منافي للعموم الشريعة و إنما هو اختلاف ناشئ عن تطبيق لأصل عام و دائم مثل : فحص الطبي قبل الزواج.
المحاضرة الثالثة
أدلة المثبتين لحجية المصالح المرسلة :.
1) احتجوا بعمل الصحابة في العمل بالمصالح المرسلة , فقد أجمع الصحابة على العمل بذلك و الاعتدال بها في الأحكام الشرعية فكان ذلك إجماع منهم حتى و لو لم يصرحوا بذلك .
2) ما روي عن النبي g أن قال لمعاذ بن جبل h حينما أرسله قاضياً إلى اليمن , بما تحكم يا معاذ ؟ قال : أحكم بكتاب الله فإن لم تجد قال : بسنة نبيه . فإن لم تجد قال : أجتهد و لا آلو , فالاجتهاد هنا شامل لكل شيء , و الشافعي قال أن الاجتهاد هو القياس لأن أكثر الاجتهاد قياس و المجتهد لا يستغني عن القياس ة كذلك المصالح المرسلة يشمل أبواب كثيرة فالمصالح المرسلة بابه واسع
* العلماء حينما يواجهون حكم مستجد يرجعون مباشرة إلى القياس .
3) إن المصالح المرسلة تتجد بتجدد الزمان و المكان و لا تقف عند حد معين فلو لم يعمل بالمصالح المرسلة كدليل شرعي تبنى عليها الأحكام الشرعية لضاعت مصالح العباد و وصف الإسلام بالجمود بل ربما يقع الناس في حرج و هذا يتعارض مع قول تعالى ) و ما جعل عليكم في الدين من حرج ( و يقول ) يريد بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ( و قول النبي g (( إن الدين يسر و لن يشاد الدين إلا غلبه ))
4) إن المصالح المرسلة دليل و حجة تبنى عليها الأحكام الشرعية بضوابط و شروط :
- أن تكون المصلحة كلية و عامة بمعنى أن بناء الحكم عليها يجب أن يحقق منفعة لأكبر عدد من الناس أو يدفع ضرر عنهم ( فالمصالح تكون حتى في دفع المضار )
- أن تكون المصلحة من المصالح المحققة بمعنى أن تكون المصلحة حقيقة و ليست متوهمة لان المصالح المتوهمة ليس لها اعتبار في الشرعية الإسلامية كمن يتعامل بالربا لأجل أن يستفيد من الفوائد الربوية لينفقها في سبل الخير
- ألا تصطدم المصلحة مع الحكم أو بمعنى ألا تصطدم المصلحة و الحكم مع مقاصد الشريعة الإسلامية .
*إذ ليست المصالح المرسلة حجة على الإطلاق بل بشروط و ضوابط
القواعد الفقهية المستنبطة من المصالح المرسلة  :.
1- كل تصرف جر فساد أو دفع صالحاً فهو منهي عنه (هذا بمثابة الدليل )
2- اعتبار المقاصد مقيد بعدم المعارض الشرعي ( إذا أعتبر اعتبار للمقاصد الشرعية فيجب ألا يكون هناك معارض لها )
3- المشقة تجلب التيسير
4- الضرورات تبيح المحظورات
5- الضرورة تقدر بقدرها
6- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام تحقيقاً للمصلحة
7- الضرر الأشد يزال بضرر الأخف ( و يزال تحقيقاً للمصلحة )
أمور مستجدة :
·        البصمة الوراثية
·        طفل الأنابيب
·        زراعة الأعضاء الآدمية
·        بيع الأعضاء الآدمية
·        شق بطن الحامل المتوفاة لإخراج الجنين الحي
·        تشريح جثث المسلم
·        إعادة ما يبتر في الحدود
·        الفحص الطبي قبل الزواج

المحاضرة الرابعة
الأدلة المختلفة فيها
العرف
عند العوام /
ما تعارف عليه الناس
و عندما نتكلم عن العرف نتكلم عن العرف عند الأصوليين و ليس العوام
س/ ما العرف الذي يريده العلماء و يحتج به عند الخصومه ؟
1/ هو  ما تعارف عليه الناس و ألفوه و ساروا عليه حتى أصبح عادة لهم سواء كان ذلك قولاً أو فعلاً
·        ولذا العلماء يسمون هذا الدليل عرفاً أو عادة
س/ ما الفرق بين العرف و العادة ؟
العادة تكون بعد التعارف عليه , فالعادة أبلغ في التعبير من العرف فلا تكون عادة إلا بعد العرف و كلاهما صحيح و يعبر عن الآخر
2/ هو ما استقر في النفوس من جهة العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول
س/ هذا التعريف هل يغاير التعريف الأول ؟
التعريف الثاني خاص بالعرف الحسن لأن ما استقر في النفس إلا بعد أن استقر في الطباعة السليمة فالتعريف الثاني يغاير التعريف الأول لأن الثاني يخص الأول
·        الأعراف في مجتمعنا كثيرة منها الحسنة و منها القبيحة
أقسام العرف :
1/ يتنوع العرف بحسب ذاته إلى نوعين :
أ) عرف قولي : خاص باللفظي : و هي الأقوال التي يتعارف الناس عليها و يعتادون التلفظ بها و إطلاقها على مسميات معينة أو نقول : هو اللفظ الذي استعمل في معنى معين و يترك معناه الأصلي
أمثلة :
 * كإطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى
* كإطلاق لفظ اللحم على المأكول من الحيوانات و كل ما يؤكل من الحيوان يطلق عليه لحم و استثني منه السمك , على أن الله عز وجل أطلق لفظ اللحم على جميع ما يؤكل يقول الله عز وجل ( و من كلِ تأكلون لحماً طريا ) فسمى الله السمك لحماً
* إطلاق لفظ البيت على المكان الذي يسكنه الإنسان مع أن المسجد يسمى بيتاً يقول الله تعالى ( في بيوتاً أذن الله أن ترفع و يذكر فيه اسمه )
ب) العرف العملي أو الفعلي : هو ما تعارف عليه الناس بالفعل و القيام به سواء كانت أعراف صحيحة أو فاسدة
أمثلة :
*في بعض المجتمعات اعتادوا على أن المهر يكون مؤخر و مقدم و هذا العرف صحيح لا بأس به
2/ أقسام العرف باعتبار الصحة و الفساد إلى نوعين :
أ) عرف صحيح : و هو ما لا يخالف نص من نصوص الشريعة الإسلامية و لا يفوت مصلحة و لا يجلب مفسدة و لا يعارض قاعدة من قواعد العامة للشريعة
و قيل العرف الصحيح هو الذي لا يشوبه شائب و تتلقاه النفوس بالقبول و أصبحت من منظومة الشريعة
ب) العرف الفاسد : و هو ما كان مخالف للنصوص الشريعة أو يجلب مفسدة و يدفع مصلحة كتعارف الناس على التعامل بالربا في البيوع
العرف الفاسد فاسد في منظومته و ذاته على نوعين :
·        عرف فاسد أبطله الإسلام و أبعده مثل : عادة وئد البنات
·        عرف فاسد قام الإسلام بإصلاحه مثل : النكاح في الجاهلية , أقرت أصل الطلاق , و أقرت كثير من المعاملات مثل : الشراكة و المسالمة , و أقرت بالقصاص و أقرت مسألة الديات و حقوق المرأة و كل هذا الأمور أقرت بها و أصلحتها وفق الشريعة الإسلامية و نظمتها بطريقة صحيحة
حجية العرف :
لا خلاف بين العلماء في عدم حجية العرف الفاسد و المخالف لنصوص الشريعة الإسلامية من كتاب و سنة و إنما يجب إلغاء مثل هذا العرف لأن السكوت عنه سكوت عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الرضا به تعاون على الإثم و العداون , أم إذا كان العرف لا يخالف دليل من الأدلة الشريعة و لا قاعدة من القواعد العامة فلا خلاف بين جمهور العلماء على أنه يجب العمل به و اعتباره كدليل يستند إليها في تطبيق الحكم الشرعي و قد استدل الجمهور على اعتبار العرف مصدراً من مصادر الشريعة بعدة أدلة :
1) ( خذ العفو و أمر بالعرف ) و جهة الاستدلال : قال العلماء على أن الآية دلت بمنطوقها و ظاهرها على أن العرف يجب العمل به فلو لم يجب العمل به لما أمر الله نبيه بذلك و العرف هنا عام  وهو كل ما تعارف عليه الناس و منه ما يسمى بالمعروف و يسمى العرف . – قصة امرأت أبي سفيان –
2) ما جاء في الأثر : أنما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن , وجهة الاستدلال : هذا الحديث يدل بعبارته على أن الأمر الذي يجري عرف المسلمين على اعتباره من الأمور الحسنة يكون عند الله حسناً
* ذكر العلماء على أن هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي g بل هو موقوف على عبد الله بن مسعود h و هذا هو الصحيح و قيل ابن عباس g
3) أن الشريعة الإسلامية قد راعت ذلك منذ نزولها
* و نحن نقول أن جميع الفقهاء عملوا بالعرف و اعتمدوه كدليل و شرطوا له شروط :
- أن يكون العرف مضطرداً و غالباً ( أي منتشر و قد سار الناس عليه )
- ألا يصطدم العرف مع نصوص الشريعة و لا مع قواعدها العامة
- أن يكون العرف موجود عند تطبيقه الحكم أو سابقاً على حدوثه
يقول ابن القيم:
من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف حرفهم و عوائدهم و أزمنتهم  و أمكنتهم و أحولهم فقد ظل و أظل و كانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم و عوائدهم و أزمنتهم و هذا المفتي جاهل أضر على أديان الناس و أبدانهم
القواعد التي لها علاقة بالعرف :
1/ المعروف عرفاً كل المشروط شرطاً
2/ الثابت بالعرف كالثابت النص
3/ العادة محكمة
س/ ما الفائدة من معرفتنا إلى العرف ؟
لأننا نحكم الحكم الفقهي على العرف في بعض المسائل فلا بد من معرفة الحكم الشرعي في أي قضية لمعرفة الأعراف
يقول ابن القيم : الذي لا يعرف العرف سماه العالم الجاهل
فيجب الجمع بين النص و العرف عن طريق إخضاع العرف على النص , إن وافقه أخذنا به و إن خالفه رددناه و يكون ذلك عن طريق الموافقة و المقابلة
المحاضرة الخامسة
الأدلة المختلفة فيها
سد الذرائع
الأصل في الدليل أن نقول ذرائع و لكن المتصبح في القواعد الأصولية يقول عن هذا الدليل بأنها سد الذرائع فيذكرونها بأحد جوانبها
س/ لماذا اشتهرت هذه القاعدة بأحد جوانبها ؟
لأن أغلب معاملات الناس قائمة و دائرة على التحايل في شرع الله للوصول إلى مآربهم و مبتغاهم لذا الشريعة قامت على جانب الاحتياط فهو أحد ركائز التي قامت عليها الأحكام الشرعية
و معنى الاحتياط /
أننا ننظر إلى المفاسد و المصالح فإن كانت المفاسد أعلى من المصالح فالسد أولى
الركنين الذي يقام عليها سد الذرائع هي :
الوسيلة : قد تكون حلال وقد تكون حرام
المقاصد : قد تكون حلال و قد تكون حرام
س/ أي الركنين يؤثر في الأخر ؟
المقاصد تؤثر في الوسائل إذاً الوسائل لا تؤثر في المقاصد
( الوسائل تتأثر و لا تؤثر )
( المقاصد تؤثر و تتأثر )
ابن القيم / سد الذرائع أحد أرباع الدين و السبب : لأن الشريعة قامت على التفصيل و التوضيح و البعض منهم قام على الاحتياط
تعريفات العلماء لسد الذرائع /
1/ عرفها الإمام الشاطبي في الموافقات : التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة
2/ عرفها القرافي : هي حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لها
3/ الإمام الشوكاني : هي المسألة التي ظاهرها الإباحة و يتوصل بها إلى فعل محظور
4/ ابن راشد المالكي : هي الأشياء التي ظاهرها الصحة و يتوصل بها إلى محظور
5/ ابن القيم  في أعلام الموفقين و ابن تيمية / هي الوسيلة الموصلة إلى شيء
س/ ما الفرق بين تعريفات العلماء و ابن القيم ؟
تعريف ابن القيم ! فيه نوع من العموم فتناول الذرائع بشكل عام بأنها هي وسائل تفضي إلى شيء و لم يحدد نوعية المقصد الذي تكلم عنه في هذا التعريف و يعتبر أنه قريب من المعاني اللغوية لأنها فيه نوع من العموم
التعريفات الأخرى ! كانت على نسق واحد وهي أنها وسائل توصل إلى مفاسد
أقسام الذرائع :
تكلم فيها كثيراً الإمام مالك و أفضل تقسيم لها هو تقسيم ابن القيم :
قسم ابن القيم الذرائع إلى 4 أقسام بحسب الوسائل مع النظر إلى نوع المقصد و النتيجة و المآل :
أ) وسائل وضعت للإفضاء إلى مفسدة بحد ذاتها فكلاهما حرام ( الوسيلة و المقصد )
مثال ! كشرب المسكر ( وسيلة )  المفسد للعقول فشربه مفضِ لمفسدة و هي السكر ( المقصد ) , و الزنا ( وسيلة ) و هي مفضية إلى الاختلاط الأنساب و الجناية على الأعراض و فساد الفراش و إثارة العداوة
ب) وسائل و ضعت للإفضاء إلى مباح و لكن قصد بها التوصل إلى مفسدة ( فالوسيلة مباحه و المقصد حرام) إذاً حين إذ تكون الوسيلة حرام
مثال ! نكاح التحليل
·        الوسائل تختلف فيما بينها فمنها الحرام و منها الحلال فإذا كانت حلال و يتوصل بها إلى حرام أصبحت حرام و سد هذا الباب
ج) وسائل وضعت للإفضاء إلى مباح و لكن قد تفضي إلى مفاسد فعند إذ تكون حرام
مثال ! سب آلهة المشركين
د) وسائل وضعت للإفضاء إلى مباح ز لكن قد تفضي إلى مفسدة و مصلحته ترجح على المفسدة فتكون الوسيلة حين إذ حلال
مثال ! النظر إلى المخطوبة و المشهود عليها
ذكر ابن القيم 99 دليل على الاحتجاج في قاعدة سد الذرائع :
يقول ابن القيم : ذكرت من الأدلة 99 ليكون موافق لأسماء الله تعالى التي من أحصاها دخل الجنة و من أحصى تلك الأحكام يرجى له ذلك
قال : 1/ نهت الشريعة الإسلامية الرجل أن ينظر إلى عورة المرأة و العكس كذلك ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ) فهنا عد الزنا وسيلة و مقصدها النظر إلى عورة المرأة و هذا حرام سداً لذريعة شهوة الرجل
2/ أمر الله خفض صوت المرأة و عدم تلين صوتها أمام الرجل الأجنبي سداً لذريعة الافتتان بها و قد وضح الله ذلك في قوله ( فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )
3/ نهت الشريعة بالقول الجافي في الدعوة سداً لذريعة الصد و التنفير و عدم إقبال الناس إلى الإسلام ( فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى )
4/ نهت الشريعة الإسلامية المسلم عن البيع بعد النداء الثاني سداً لذريعة الانصراف عن الصلاة ( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ... )
5/ نهى النبي g عن قتل المنافقين في عصره حينما جاءه الصحابة يستأذنوه حينما تحققت أذيتهم للمسلمين فقال لهم النبي g : لا أريد أن يتناقل الناس عني أن محمد يقتل أصحابه فهذا سداً لذريعة و هي التنفير من الإسلام
6/ أمر الإسلام بالتفريق بين الذكور و الإناث في المضاجع سداَ لذريعة الوقوع في الفواحش (( فرقوا بينهم في المضاجع ))
7/ حرم الإسلام عقد النكاح قبل أن تقضي المرأة عدتها سداً لذريعة الوطء الذي يتحقق في الزواج و بذلك يختلط الأنساب
8/ نهي النبي g المرأة في عدة الوفاة أن تتطيب و تتزين سداً لذريعة النكاح قبل أن تنقضي عدتها
9/ حرم الإسلام الخلوة بالأجنبية سداً لذريعة الافتتان و الوقوع في الزنا
10 / نهت الشريعة عن سفر المرأة من غير محرم سداَ لذريعة التحرش و الوقوع في المحظور
11/ نهي النبي g عن بناء المساجد فوق القبور سداً لذريعة الشرك و اتخاذها أوثان تعبد من دون الله
القواعد التي لها علاقة في قاعدة سد الذرائع :
1- الوسائل لها حكم المقاصد
2- الأمور بمقاصدها
3- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
4- إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام
·        سد الذرائع لا يعتبر دليل مستقل بل هو نوع من أنواع المصالح فحينما أقول بسد الذرائع أقول بمصلحة فالمصلحة بابها واسع يدخل فيها كثير من الأدلة لأن الشرعية بنيت على المصالح و ليست المفاسد

المحاضرة السادسة
الأدلة المختلفة فيها
الاستصحاب
لغة /
مأخوذ من المصاحبة و الملازمة و هي تعني كثرت الصحبة و معنى ذلك أن الشخص يستصحب هذا الوصف نطراً لكثرت ملازمته للشخص
عن الأصوليين /
1- الإمام الأسنوي : هو عبارة عن الحكم بثبوت أمرِ في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لعدم ما يدعو للتغير
2- عرفه البعض : إبقاء الحال على ما كان عليه حتى يقوم الدليل على خلافه
3- ابن القيم : استدامة ثبات ما كان ثابت و نفي ما كان منفي حتى يقوم الدليل على تغير الحال
أمثله :
·        إذا تزوج شخص فإنه يحكم ببقاء الزوجية حتى يقوم الدليل على خلافه
·        إذا ثبتت الملكية في عين لشخص ما لأي سبب من أسباب التملك فإن هذه الملكية لا تتغير حتى يقوم دليل عل تغيره
·        إذ تزوج رجل من فتاة على أنها بكر ثم ادعى بعد الدخول بها على أنها ثيب و ليست بكر فلا تقبل دعواه إلا بدليل
·        إذا دعت الزوجة زوال الزوجية لا تقبل دعواها حتى تقيم الدليل على تغير الحال
أقسام الاستصحاب :
يتنوع الاستصحاب إلى 3 أنواع /
1- استصحاب الحكم الأصلي للأشياء
2- استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية
3- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه
توضيح النوع الأول /
معنى هذه القاعدة الإباحة عند عدم الدليل فمن المقدور أن الأصل في الأشياء الإباحة فكل شيء خلقه الله للإنسان يكون في الأصل مباح إذا كان نافع إلا ما قام الدليل على تحريمه فالحيوانات و النباتات و غيرها من المخلوقات تكون مباحة للإنسان إلا ما قام دليل يحرمها فإذا سئل الفقيه عن حكم شيء معين بحث عن حكمه إن وجد حكم به و إن لم يوجد رجع إلى الأصل العام أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل على تحريمه
توضيح النوع الثاني /
أن ذمة الإنسان بريئة و غير مشغولة بأي شيء حتى يقوم الدليل على عكس ذلك كما لو ادعى شخص ديناً على أخر تظل ذمت المدعى عليه بريئة حتى يقوم الدليل على إثباته و إذا ادعى أن فلان قد ارتد أو زنا أو سرق أو قتل أو فسق أو طلق امرأته أو تزوج امرأت  أخرى أو أن فلان قد زال ملكه لشخص أخر نستصحب فيها العدم الأصلي حتى يثبت الدليل و نستفيد من هذا عدم الاستعجال في إصدار الأحكام على الشخص لأن الدفع أهون من الرفع
توضيح النوع الثالث /
كالطهارة فإن وصف الطهارة إذا ثبت أبيحت الصلاة فيستصحب هذا الحكم حتى يثبت خلافه و مثله الحيض فإنه يتبعه الأحكام الشرعية من ترك الصلاة و الصيام و غيره من الأحكام التي تتعلق بالحيض حتى يقوم الدليل على تغييره و كذلك المسافر و المجنون
القواعد التي لها علاقة في الاستصحاب /
1- الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل على تحريمه
2- الأصل في الإنسان البراءة
3- الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغيره
4- أن اليقين لا يزول بالشك بل يزول بيقين مثله
حجية الاستصحاب /
اختلفوا على رأيين :
1- قال به الحنابلة و المالكية و أكثر الشافعية على أنه حجة مطلقاً في النفي و الإثبات
2- الأحناف حجة في النفي و ليس في الإثبات أي حجة لإثبات ما كان على ما كان و لا يصلح لإثبات ما لم يكن
مثل ! إرث المفقود
فالإمام مالك و أحمد و الشافعي على أن المفقود يعتبر حياً في حق نفسه فلا يرثه أحد ولا تتزوج امرأته و لا يزول ملكه حتى يثبت أنه ميت و يعتبر حياً في حق غيره فيرث كما يرث غيره لأن الأصل حياته فيتسصحب هذا الأصل حتى يثبت خلافه , و هو الراجح
أما قول الأحناف فهو أن المفقود يعتبر حياً في حق نفسه فقط فلا توزع تركته و لا تتزوج امرأته إلا أن تتحقق الوفاة أما في حق غيره فيعتبر ميتاً فإذا مات من يرثه فلا يحتفظ له بنصيب لأن الاستصحاب عند الأحناف في النفي ليس في الإثبات .
المحاضرة السابعة
مباحث في الحكم الشرعي عند الأصوليين
*هذا الاصطلاح يتكرر كثيراً في كتب الأصوليين
س/ فما المقصود بذلك ؟
حكم مستنبط من القرآن و السنة أو استند على القرآن و السنة ( أي مرده لشرع )
الحكم عند أهل اللغة يطلق على 3 معان :
يطلق على الـ فصل و منع و قضى مثل : ( و أقيموا الصلاة )
و هذا هو الأصل في الحكم عند الأصوليين : هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً
·        ليس كل خطاب من الله أسميه حكم شرعي بل أسميه بذلك إذا تعلق بأفعال المكلفين
ما هي صفات خطاب الله .؟ اقتضاء , و تخيير , و وضع 
شرح التعريف /
التعريف صدر بـ خطاب , ما معنى خطاب ؟ هو توجيه اللفظ المفيد للغير , فالكلام أعم من الخطاب فقد يكون الكلام مفيد أو غير مفيد أما الخطاب فلا أطلقه إلا على الكلام المفيد , أضيف بعد ذلك الخطاب إلى الله عز وجل و هو القيد الأول في التعريف فخص الخطاب الشرعي أنه من الله فيخرج جميع أنواع الخطابات الأخرى كخطاب الإنس للإنس و الجن و الملائكة لا سيما الحكم الشرعي و الرسول صلى الله عليه و سلم داخل ضمن  لفظ الجلالة , فخطاب الرسول يسمى حكم شرعي حتى و لو لم يصرح بذلك في التعريف , أما الإجماع و القياس فهو يدخل في ذلك لأن مرجعهما إلى مستند صحيح و مستند أصلي و هو الخطاب الله و خطاب الرسول فهو داخل  ضمن الحكم الشرعي , و هذا الخطاب لابد أن يكون متعلق بأفعال المكلفين , و المكلف هو من توفرت فيه شروط التكليف من بلوغ و عقل .... و علق عليه العمل و السبب في ذلك لأن المكلف من يرجى منه الخضوع و الامتثال لذلك الحكم .
وهذا هو القيد الثاني في التعريف أنه متعلق بأفعال المكلفين فيخرج بذلك الخطاب الذي يتعلق بذات الله سبحانه كقوله ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) فيسمى هذا الخطاب بنفس موضوعه و لا نسميه حكم شرعي و أيضاً كالخطاب المتعلق بأسماء الله و صفاته ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) أو الخطاب المتعلق بالجمادات و مثله الحيوان ( يا جبال أوبي معه و الطير ) و مثله أيضاً الأدلة التي تتكلم عن ذات المكلفين ( و لقد خلقناكم ) لكن إذا تعلق فعل المكلفين بالصفات ( اقتضاء أو وضع أو تخيير  )و هذا هو القيد الثالث و هي صفات أفعال المكلفين فبذلك يسمى خطاب الله الشرعي ( على وجه يبين صفة أفعال المكلفين ).
·        العقائد لا تدخل ضمن أفعال المكلفين لأنها بطانية و لا يعلم سرائرها إلا الله
 معنى الاقتضاء ! بمعنى الطلب
و الطلب يكون على نوعين ! طلب فعل و ! طلب ترك
و طلب الفعل يتنوع إلى  ! طلب جازم و ! طلب غير جازم
فإذا كان جازم و هو طلب فعل فهو واجب  , و إن كان غير جازم فهو طلب فعل فهو مستحب أو مندوب
و طلب الترك يتنوع إلى ! طلب جازم و ! غير جازم
إن كان جازم وهو طلب ترك فهو تحريم أو حرام و إن كان غير جازم فهو طلب ترك فهو كراهية أو مكروه
و من هذا نعرف أن صفة الاقتضاء تحمل –  الواجب , و المندوب , و الحرام , و المكروه -  أما لفظ المباح فهو لفظ مستقل عن الاقتضاء و أفرد استقلالاٌ س/ لماذا ؟ لأن الإباحة ليست فيها طلب فيدخل فيها التخيير لأن فيه تخيير بين الفعل و الترك أو الاستواء في فعل شيء
س/ ما المقصود بـ الوضع ؟ معناها أن الله قد جعل الشيء في مقابل الشيء , وقد يكون هذا الشيء – سبباً , أو شرطاً , أو مانعاً , أو رخصة , أو عزيمةً – و هذه تسمى عند الأصوليين بالأحكام الوضعية .
فهذا التعريف قسم الأحكام إلى :
!أحكام تكليفيه –  الاقتضاء و التخيير –
! أحكام وضعية –  الوضع –
مثال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .... ) فهذا شرط في صحة الصلاة فلا تصح إلا بصحة شرطها
المانع مثل : منع المرأة من بعض الأحكام في حال الحيض
و الرخصة و العزيمة : في حال السفر و المرض
·        و العلماء زادوا الصحة و الفساد على الأحكام الوضعية و هذا مختلف فيها .
المحاضرة الثامنة
مباحث في الحكم الشرعي عند الأحناف
*عندما نطلق الأحناف فإنا نقصد بذلك الفقهاء
إن التعريف الذي ذكرناه لجمهور الأصوليين في الحكم الشرعي فإنه يختلف عن قول و تعريف الفقهاء و كل منهما ينظر إليه نظرة , وهذا الاختلاف ناتج عن عملهما فالأصوليين عملهم في الأدلة لذا قلنا في التعريف معرفة دلائل الفقه , أما الفقهية هو الأحكام لذا قلنا في التعريف هو العلم بالأحكام الفقهية .
تعريف الفقهاء للحكم الشرعي /
هو أثر خطاب الله المتعلق بالمكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً
س/ لماذا زادوا كلمة ( أثر ) ؟
لنبين أن أساس العمل لدى الفقهاء يختلف عن أساس عمل الأصوليين
مثال :
( وأقيموا الصلاة )
عند الأصوليين ! يصبح الحكم الآية كاملة هي الحكم الشرعي
عند الفقيهة ! الاستنباط كم الدليل و هو الحكم الشرعي – وجوب الصلاة –
( يآ أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم )
الأصولي ! النص كاملاً أو الدليل كامل
الفقهية !  الدليل دل على حكم شرعي و هو وجوب الصيام
س/ ما الحكمة في تنوع الأحكام التكليفية إلى خمسة أنواع ؟
1/ رفع الحرج و المشقة عن العباد , ذلك لأن الله عز وجل لو جعل الأحكام في نوعين لما حصل من العباد الطاعة و الامتثال و لو جعلت الأحكام في نوعين لأصبحت الأحكام عسيرة و شاقة و أصبح فيها حرج على العباد , فما جعل الله من تكليف إلا و يقابله تخفيف
2/ أن في تنوع الأحكام ابتلاء !        س/ كيف يكون الابتلاء ؟
أن النفس القوية هي التي تبحث عن ما يقربها إلى الله و تفعل الواجب و المندوب و تعبد عن المكروه و الحرام و لا تتوسع في المباح
الحكم التلكيفي
س/ لماذا سمي الحكم حكم تكليفي ؟
(ليس متعلق بأفعال المكلفين ) بل لأنه مأخوذ من اللفظ التكليفي فهو مشتق و مستنبط من هذا اللفظ و معنى التكليف هو ما فيه  كلفه و مشقة
فهذا إثبات على أن أحكام الشرع فيه كلفة و مشقة و لكن هذه الكلفة و المشقة في حدود طاقة العباد و هناك دليل يثبت ذلك ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) فنفى الله عز وجل التكليف فوق الطاقة و أثبت التكليف بعكس ما نفى في الأولى
بعض الأدلة التي تثبت ذلك :
( ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج )
( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر )
( يريد الله أن يخفف عنكم و خلق الإنسان ضعيفا )
( الئن خفف الله عنكم )
( إن مع العسر يسرا )
حديث قول النبي صلى الله عليه و سلم : (( إن الدين يسر و لن يشاد الدين إلا غلبه .....))
س/ ما هي الأحكام التكليفية الخمسة ؟
واجب – مندوب – حرام – مكروه – إباحة
هذه الأنواع الخمسة لدى جمهور الأصوليين أما الأحناف أو الفقهاء نقسمها إلى 7 أقسام :
الفرض -  واجب -  مندوب -  الحرام -  المكروه تحريماً -  المكروه تنزيهاً -  المباح
س/ ما هي النوعين إللي شدوا بهما الأحناف عن الجمهور ؟
الفرض ! و هو أعلى من الواجب
المكروه تحريماً ! و هو أدنى من الحرام
س/ ما سبب تنويع الأحكام لدى الأحناف ؟
لأن الأحناف أكثر دقة و تنويع في الأحكام أكثر من الجمهور
و لأنهم نظروا إلى الطريق الذي ثبت به الحكم فإن الأحكام قد تثبت بمتواتر ( قطعي ) فما ثبت بأمرِ قطعي و هو طلب فعل فهو فرض و ما ثبت بخبر واحد ( ظني )  فهو واجب
و مثله إن كان فيه كف عن فعل و ثبت بأمرِ قطعي فهو حرام و إن أثبت بخبر واحد فهو مكروه تحريماً .
مثال :
( و أقيموا الصلاة )   س/ ما حكم هذا النص عند الأحناف ؟ و عند الجمهور ؟
الأحناف ! فرض لأنه أثبت عن طريق القرآن
الجمهور ! واجب
(( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة أم الكتاب )) قال العلماء : أن هذا الحديث حديث آحاد
الأحناف ! واجب ( أدنى درجة )
الجمهور ! واجب ( أعلى درجة )
تعريف الفرض عند الأحناف /
ما ألزم الشارع المكلف بفعله بدليل قطعي لا شبهة فيه .
و مثله جميع الأحكام التي ثبتت عن طريق القرآن و السنة النبوية المتواترة كوجوب الصلاة و الزكاة و الحج و الصيام و جميع الأحكام التي طلبت من المكلف فعلها
حكم الفرض عند الأحناف /
أن جاحد الفرض كافر و إن تركه استخفافاً فهو فاسق
تعريف الواجب عند الأحناف /
ما ألزم الشارع المكلف بفعله بدليل ظني فيه شبهة .
كقراءة الفاتحة في الصلاة و مثلها الأضحية و أيضاً زكاة الفطر
حكم الواجب لدى الأحناف /
أن جاحده فاسق لا يعد كافراً و كذلك من تركه استخفافاً فإن فاسق
تعريف الحرام لدى الأحناف /
ما ألزم الشارع المكلف الكف عنه بدليل قطعي لا شبهة فيه
و يمثل له بجميع المحرمات الواردة في القرآن و السنة و هي حرام عند أهل السنة و الجماعة و عند المذاهب الأربعة
حكم الحرام لدى الأحناف /
جاحده كجاحد الفرض يعتبر كافر و إن فعله على سبيل الاستخفاف فهو فاسق
تعريف المكروه تحريماً لدى الأحناف /
ما ألزم الشارع المكلف الكف عنه بدليل ظني فيه شبهة
مثل جميع الأحكام التي و ردت في سنة الآحاد (( لا يبيع الرجل على بيعة أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه ))
حكم المكروه تحريماً لدى الأحناف /
إن جحده فيكون فاسق و إن فعله استخفافاً فإنه أيضاً فاسق
المكروه تنزيهاً لدى الأحناف /
هو ( يساوي المكروه لدى جمهور الأصوليين ) و هو ما طُلب من المكلف الكف عنه لا على سبيل الحتم و الإلزام
*يشابه المكروه لدى الجمهور في أن الشارع أم بالكف عنه و يخالفه بالصيغة هنا و  يختلف معه في العقوبة
مثل / أكل البصل و الثوم لمن أراد الصلاة جماعة (( من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا هذا )) حمل على الكراهية و ليس التحريم
س/ لماذا زدنا لفظ التنزيه في المكروه لدى الأحناف ؟
حتى يفرق بينه و بين المكروه تحريماً لذا زادوا لفظ التنزيه
تعريف المندوب لدى الأحناف /
هو ما طلب الشارع من المكلف فعله من غير ذم على تركه مطلقاً
تعريف المباح لدى الأحناف /
هو ما دل الدليل السمعي أو ما دل الشرع على التخيير فيه على الفعل و الترك
صح أو خطأ :
1-    المكروه تحريماً يرادف المكروه تنزيهاً عند الجمهور ! خطأ
2-    يتفق الأحناف و الجمهور في المكروه تنزيهاً و المباح و المندوب ! صح
3-    الحرام يرادف المكروه تحريماً عند الأحناف ! خطأ
4-    الفرض يرادف الواجب عند الأحناف ! خطأ
5-    الحرام يرادف المكروه تحريماً لدى الجمهور ! صح
6-    الفرض يرادف الواجب لدى الجمهور ! صح
تلخيص /
الفرض ! الأحناف
الواجب ! الجمهور ( أعلى )
الواجب ! الأحناف ( أدنى )
المندوب ! الجمهور + الأحناف
الحرام ! الجمهور ( أعلى من المكروه )
الحرام ! الأحناف ( أعلى المن المكروه تحريماً)
المكروه تنزيهاً ! الجمهور + الأحناف
المكروه تحريماً ! الأحناف
المباح ! الجمهور + الأحناف





لا تنسوني من صالح دعائكم بالتوفيق و السداد و الصلاح
و لا تنسوا أختي ليون () من دعواتكم بالشفاء العاجل



محبتكم / مروة علي القحطاني
1432 هـ



رابط لتحميل المحاضرات 
http://www.mediafire.com/?ja3436223zsjksw

-

هناك 30 تعليقًا:

  1. السلام اذا ماعليكم امر نزلوا المحاضرات بليييز

    ردحذف
  2. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 2:12 م

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,

    باذن الله بنزل المحاضرات :)

    بصراحه اذا تعبت وماقدرت اكمل بصورها سكنر وبنزلها هنا :) ..

    موفقين ق1

    ردحذف
  3. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 2:41 م

    وشسمه سبحان الله بديت اكتب وتوني بالصفحه الثانيه وتذكرت منتدى القران وعلومه ورحت له ولقيت بالارشيف منزلين محاضرات حق السنه الماضيه او الي قبل قبلها , ومدرستهم د: مزنه العيد .

    اهم شي اني لقيت المحاضرات وتقريبا 99,99% نفسها ..

    بنزلها لكم هنا الى اخر محاضره ..

    ردحذف
  4. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 2:48 م

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الماده : اصول فقه (2 )
    الدكتوره : مزنه العيد .

    مفردت المنهج : /
    الادله المختلف فيها :
    1- المصلحة المرسله .
    2- العرف .
    3- الذرائع ( سد الذرائع ) .
    4- الاستصحاب .
    5- الحكم الشرعي .
    6- الاحكام التكلفيه .
    7- الاحكام التكليفيه .
    8- الاحكام التكليفيه .
    9- الحكم الوضعي .

    المحاضره الاولى

    الأدلة كمـا قسمهـا الأصوليون :

    أ‌) أدلة شرعية متفق عليها ، وهـي : القرآن ، السنة ، الإجماع ، القياس .

    - أدلة نقلية بحـتة : القرآن والسنة والإجماع ؛ لأنه وإن تدخل فيها عقول البشر لا بد من مستند شرعي تستند إليه في التحليل أو التحريم .

    - أدلة نقلية عقلية : القياس ؛ لا نقصد بذلك أن يكون عقليا بحتًا بمعنى أن العقل مستقل بالتحليل والتحريم ، بل إن الذين يقولون بأنه عقلي بحت هم المعتزلة .





    ب‌) أدلة شرعية مختلف فيها :

    المراد بالاختلاف هنا : أي هل يمكن الاحتجاج به أولا !!؟ ، هل يجب العمل به أو لا يجب !! ؛ لأن هناك من الفقهاء من اعتبر دليلًا معينًا حجة وعمل به وغيره لم يره حجة فلم يعمل به وهذا الأول الذي اعتبره حجة كذلك قد لا يعمل بغيره .

    نبدأ بدراسة الأدلة المختلف فيها وأولها :

    • ◦ المصـــــالح المرسلة :

    هو من الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين ، و يعتبر موضوعـه من الموضوعات الهامة التي تناولها الفقهاء بشكل عام والأصوليون بشكل خاص ويعد شائكًا ودقيقًا ومهم لكونه يدخل في علم الأصول و علم العقائد . << [ الله يجزى نجود خيـــــــر اللي جابت لنا هالفقرة بعد بحث دام ثلاثة أيام Razz ]


    * لقد بنيت الشريعة الإسلامية على تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ، وتحقيق وجلب النفع والسعــــادة لهم في العاجل والآجل للفرد والمجتمع ؛ فجميع التكاليف نظمت ووضع لها مصالح لتحقيق النفع فالعباد ملزومون بفعل تلك التكاليف على الوجه المطلوب لكي تتحقق المصالح وهذا مقصود الشارع الذي لا يكلف نفسًا إلا وسعها فله الحمــد والمنة .


    * من السهل على كل إنسان أن يحدد مصلحته أيًا تكن ، ومن الصعب تعريف المصلحة ومتى تعتبر المفسدة والمضرة ومتى نعتبره مصلحة راجحة أو مرجوحة !! ، وهمية أو حقيقية !! ؛ فلا يمكن أن نعرف الإجابة على التساؤلات حتى نعرف المراد بالمصلحة .. !

    إذن : المصلحــــة أمرٌ اعتباري نسبي ؛ فلا يمكن أن نضبط المصلحة في أذهان البشر .

    تعريـــف المصلحة :

    في اللغة : مـأخوذة من الصلاح وهي ضد الفساد ، أو كمـا عرفها الأصوليون :

    المصلحـة المجلوبـة والمفسدة المدفوعة أو تحصيل كليهما معــًا .

    مثــــــــال :

    الزواج فهو مصلحة مجلوبة ومفسدة مدفوعة .

    من منافعه : تكاثر النسل واعمار الأرض ، المفاسد حفظ الأنساب ومنع انتشار الرذائل والزنا ومنع اختلاط الأنساب .

    عند الأصوليين : ذكرت تعريفات عدة كلها متطابقة لا تخرج عن معنى واحـد ..

    * المصلحة بشكل عام :

    * ينبغي أن يعلم أن الشريعة مبنية على جلب المصالح للعباد وتحقيق النفع لهم .
    * لم تُهمل مصلحة قط فما من خيـر والحمد لله إلا حثنا الشارع عليه وما من شر إلا بيّن لنا طريقه ونهانا عنه .
    * ( لـا يمكن أن يقع تصادم بين الشريعة والمصلحة بتاتا ) ، كل أمر اعتبرته مصلحة إن وافق الشريعة فهو مصلحة وإن كان مخالفا فلا مصلحة فيه ؛ لأنه ما من مصلحة إلا دلتنا الشريعة عليها.

    [ هذه قاعدةٌ أصلها الأصوليون ] .

    تعريـــف الغزالي للمصلحـة :

    جلب المصلحة ودفع المضرة ثم عقب : لسنا نعني به بذلك والمصلحة المحافظة على مقصود الشارع ومقصودة من الخلق خمسة : المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال .

    وهذا هو التعريف العرفي ؛ لأن هذا هو المتعارف عليه بين الناس فكل منفعة مجلوبة ومفسدة مدفوعة تسمى مصلحة ، لكن في ميزان الشريعة يجب التوافق فهي موزونة .

    ردحذف
  5. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 2:52 م

    تابع المحاضره الاولى

    * أقســــــام المصلحــــــــــــــة :

    قسمها الأصوليون بعدة اعتبارات :

    أولا : شهــــــــــادة الشارع لها وعدمه ، ونوعت إلى :

    أ‌) المصالح المعتبـــــــرة .

    ب‌) المصالح الملغــــاة .

    ت‌) مصالح مسكـــــوت عنها " المرسلة " .

    معنـى شهادة الشارع لها : وجود دليل خاص بعينه ، والملغاة: مصالح لم يرد عليها دليل بل ردها وألغــاها ، وآخر مسكوت عنها .

    تعريف المصالح المعتبر :

    هي كل مصلحة دل دليل خاص بعينه على اعتبارها من الشارع ، ووجوب العمل بها لما فيها من منافع جمة .

    مثـال :

    الصـــــلاة ، [ جميع التكاليف تدخل في المصالح المعتبرة ] .

    ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )

    المصالح فيها : أن الصلاة تعصم الإنسان المصلي والذي يؤديها على ما يرضي الله .

    فرقٌ بين الأداء والإقامة :

    [ ليس كل أداءٍ إقامة ، وكل إقامة أداء ] . يقيمها بأركانها وشروطها وواجباتها على الوجه الذي جاءت به الشريعة ، وإن أنقص فهو مؤدي .

    أيضًا كذلك الزكاة والصيام والحج والحجاب وإقامة الحدود والجنايات الخ ..

    تعريـف المصــــــالح الملغاة :

    هي المصالح التي قام الدليل الشرعي على إلغائها وعدم اعتبارها و أمر بردها لما فيها من مفاسد جمة .

    وسميت بالمصالح الملغاة ؛ لكثـــــــرة المفاسد فيها والتي تغلب على المصالح لأجل هذا ألغيت إما بدليل شرعي أو اجتهادي صريح .

    مثــــال :

    الخمــــــر ، والمنافع فيه ترجع للبائع مثلًا فهي تجارة رابحة لذلك الشخص لكن المفاسد التي تنجم عن بيعها وتعاطيها أعظم ويقاس عليه : المخـدرات .

    الدليل : [ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما اكبر من نفعهما ] .

    وأيضًا من الأمثلة على المصالح الملغاة : الاحتكار بمعنى احتكار التاجر عددًا من السلع وعدم إظهارها إلا وقت الحاجة بسعرٍ باهظٍ جـدًا ، وأبرز المفاسد : إثارة الحقد والشحناء بين المسلمين .

    ومنها كذلك : قتل المريض الميئوس من مرضه .

    مثــــال ذلك أيضًا : " قصة يحيى بن يحيى في الأندلس كان لأحد الملوك عدة جواري وفي كل يوم من رمضان يجامع واحدة ، أفتوه العلماء : بعتق رقبة عن كل مرة ، وعندما سأل يحيى أجابه بأن الكفارة صيام شهرين متتابعين ؛ لأن العتق يسير على الملك ، واعتبر العلماء فتيا يحيى مصلحة ملغاة لأن مقصود الشارع أسمى فالعتق و تحرير العبيد أولى من دفع المعصية ، وعلق الفقهاء عليها كثيرًا وقالوا بأنه يبطل للنص فإنه لم يأت به مرتبا .


    تعـريف المصالح المسكوت عنها ( المرسلة ) :

    هي المصالح التي لم يشهد لها الدليل باعتبار أو إلغاء ولم يقم دليل على ذلك ، بل جاءت متوافقة مع مقصود الشرع ومبادئه الكلية العامة ، وتسمى عند الأصوليين : بالمصالح المرسلة ومعنى الإرسال : أي الإطلاق أي أنها لم تتقيد بدليل خاص يشهد لها أو يبطلها .


    وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف ؛ لعدم وجود دليل يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء لكنها جاءت متوافقة مع مقاصد الشرع .


    يتبع

    ردحذف
  6. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 2:54 م

    تابع المحاضره الاولى

    هل وجد دليل على تحقيق المصالح المرسلة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة !!؟

    * نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها قال عليه الصلاة والسلام : [ لا تنكح المرأة على عمتها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ] .
    * أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة لقوله صلوات ربي وسلامه عليه : [ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ] .

    ومن هذا نستفيد : [ إقامة المظنة مقام نفس الشئ ] ؛ جميع التكاليف في الشريعة عملت بهذه القاعدة .

    · تولي أبو بكر – رضي الله عنه – الخلافة ، فلا يوجد دليل على الأمر بذلك بل أجمع المسلمون وولوه قياسًا على خلافته للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وراعوا المصالح المترتبة على ذلك .

    · جمع المصاحف في عهد أبو بكر رضي الله عنه .

    · لم يقم عمر بن الخطاب حد السرقة في زمن المجاعة . ونورد هذه القصة : كان لدى

    عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة غلمان يعملون تحت أمره وكان يضيق عليهم في الرزق ، فسرق غلمانه جمال إحدى القبائل للاستفادة منها ، لما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقم عليهم الحد وأمر عبد الرحمن أن يعوض أصحاب تلك الجمال أعلى من سعرها تأديبًا له [ ويقاس عليه الخادمات في عصرنا ] .

    · نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه التزوج من الكتابيات ؛ لأنه وجد كثيرًا من المسلمين انصرفوا عن الزواج من المسلمات .

    · إراقة اللبن المغشوش أمام الناس ؛ تأديبًا وتعزيرًا لمن قام بغش المسلمين.

    * وفي عصرنا الحاضــــر هناك أيضًا أمثلة على المصالح المرسلة منها :

    · استئجار الأرحام ؛ فلا يجوز للمرأة الأجنبية أن تضع مني رجل غير زوجها وينعدم مع هذا صيانة العرض والمحافظة على النسل .

    · بنوك اللبن .

    · إعادة الأعضاء للمبتور.

    · الفحص الطبي قبل الزواج .

    · الاستنساخ .

    · رتق غشاء البكارة للبنات .

    · بيع الأعضاء الآدمية .

    · البصمة الوراثية .

    · التبرع بالدم .

    · تشريح الجثث .

    للاستـــــــــزادة : كتاب أحكـــــام الجراحة التجميلية لمحمد الشنقيطي .


    انتهت !

    ردحذف
  7. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 2:57 م

    المحاضرة الثانية _ اصول الفقه

    وقع الخلاف بين العلماء لأنها لم تتقيد
    بدليل لكنها جاءت متوافقة مع مقاصد الشرع .

    هل يحتج بالاستناد للمصالح او لا ؟

    -
    اذا
    جاء حكم اجتهادي لايصطدم بنص صريح يجب العمل ولاستناد للمصلحة , فلا يستلزم وجود النص الصريح .

    حجية المصالح
    : اختلفوا الى 3 اراء :

    1-
    اصحاب
    هذا الرأي يرون أن المصلحة المرسلة لا يعتد بها وليست حجة على الاطلاق .

    ذهب الى هذا بعض
    الأصوليين منهم :

    الامام ابن حاجب المالكي –الآمدي صرح برأيه في
    كتابه الاحكام وقال بأن هذا الرأي هو الحق
    الذي اتفق عليه الفقهاء .

    2-
    المصلحة
    المرسلة حجة شرعية مطلقا , ذهب الى هذا أكثر
    جماهير أهل الفقه منهم الامام مالك , أحمد بن حنبل .

    3-
    المصلحة
    المرسلة ان كانت ضرورية قطعية كلية كاننت حجة شرعية , يجب العمل بها بل تعتبر
    مصدرا من مصادر الشريعة , وان فقد شرطا من الشروط الثلاثة فلا تعتبر حجة , وممن
    ذهب الى هذا الرأي :

    الغزالي- البيضاوي
    وهما من علماء الشافعية .

    والمراد بالضرورية :
    أن تكون المصلحة احدى الضروريات الخمس ( حفظ الدين- النفس- العقل-النسل-المال)

    والمراد بالقطعية :
    التي يجزم بحصول المصلحة منها

    والمراد بالكلية :
    التي تكون موجبة لفائدة عامــة لجميع المسلمين .


    مايفعله
    الانسان أمران : عبادات – عادات , والمصلحة لاتجري الا في العادات واتفق العلماء
    على أن العبادات لاتجري فيها المصالح
    لأنها حق محض لله عز وجل يجب العمل بها سواءاً علمنا العلل والمقاصد في العبادات
    أم لا , فالتصريح بالغاية من العبادة ليس ضرورة , وبعض العبادات صرح الله تعالى
    بغاياتها والبعض لا , فلا يلزم على الفقيه أن يبحث في العبادات هل فيها مصلحة او
    لا !!

    -
    العادات
    يحصل فيها مستجدات , فعندئذ نقول أن رؤية المصالح لانعلمها بوجهها الصحيح الا في
    هذا المجال


    (مجال الأمور الحياتية
    العادية من العادات )


    آرااء الأصوليين في
    حجية المصالح منثورة في الكتب 5-6 اراء اختصرتها الدكتورة الى 3


    الأدلة لكل فريق ومناقشتها
    أدلة
    الفريق الأول : (لايعتد بها )

    1-
    قالو
    أن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح التي اعتبرها الشارع وبين المصالح التي
    الغاها ,فليس الحاقها بالمصالح المعتبرة أولى من الحاقها بالمصالح الملغاة , وإلا
    كان ذلك ترجيحا بلا مرجح وهو لايجوز , يقول الآمدي : ( وذا القسم متردد بين هذين
    القسمين وليس إلحاقه بأحدهما أولى من
    الاخر فامتنع الاحتجاج به دون شاهد يعرف أنه من قبيل المعتبر دون الملغي )

    كيف نرد عليهم ؟؟

    أ‌- حجتهم ضعيفة جدا

    ب‌- المعتبر في المصالح المرسلة أنها أكثر من المصالح الملغاة , ثم ان الاصل في
    الشريعة أنها جاءت لرعاية المصالح ,والغاء المصلحة هو المستثنى بدليل , ثم ان
    المصالح التي ألغاها الشارع قليلة بالنسبة للمصالح التي اعتبرها وعلى ذلك فإلحاق المصلحة المسكوت عنها بالمصالح المعتبرة
    أولى من الحاقها بالمصالح الملغاة .


    2- القول بالمصالح المرسلة يعني أن الشارع الحكيم
    ترك بعض مصالح العباد دون أن يشرع لها الأحكام , وهذا لا يجوز لأنه يناقض قوله
    تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتمم عليكم نعمتي...)فكأنه وصف للشريعه بأنها
    ناقصة .

    يتبع

    ردحذف
  8. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 2:59 م

    تابع المحاضره الثانيه ..

    كيف
    نرد عليهم ؟
    -
    أحكام
    الشريعة جاءت بنوعين : تفصيلية كأحكام المواريث ,الحدود , الكفارات ,وغيرها وهذه
    قد فصلت من قبل الشارع نظرا لخطورتها وحتى لاتختلف الأذهان فيها , ونصوصها
    قطعية الدلالة .

    والنوع الثاني اجمالية ونصوصها
    ظنية الدلالة لابراز دور العقل فيها , فالنصوص الظنية محفزة للعقل ومعظم
    ءايات القران من هذا النوع , وهو من رحمة الله حتى نجد الحلول للوقائع المستجدة ,
    وهذا المنهج الاجمالي الذي اتبعه القران جعله يواكب حياة البشرية ولايوصف بأنه
    جامد لايوفق االعصر.

    3- القول بالمصالح المرسلة يفتح الباب لأصحاب
    الأهواء والشهوات من الحكام وغيرهم ممن ولي أمر المسلمين لايقاع الظلم على المسلمين بحجة المصلحة , قال الامام ابن
    تيميه : ( ‘نه من جهة المصالح حصل في امر الدين اضطراب عظيم , وكثير
    من العلماء والعباد رأوا مصالح اعتبروها بناءاً على هذا الأصل , قد يكون
    منها ماهو محذور في الشرع لم يعملوه , وربما قدم في المصالح المرسلة كلاماً يخالف
    النصوص ,وكثير منهم أهمل مصالح يجب اعتبارها ففوت واجبات أو مستحبات , أو وقع في
    محرمات أو مكروهات , وقد يكون الشرع ورد بذلك لكنه لم يعلمه ) * قول ابن تيميه في مقام الواصف للحال فليس فيه مايدل
    على معارضته للمصلحة *

    كيف
    نرد عليهم ؟؟

    هذا
    الباب ليس بابا مفتوحا لأهل الشهوات وإنما هو
    موكل للمجتهدين فنقول : القول بالمصالح المرسلة يستلزم الاجتهاد للتأكد من
    اعتبارها أو الغائها ,وهذا غير متوافر لعامة الناس ممن لايبلغ درجة الاجتهاد فلا
    يستطيع أحد اعتبار المصلحة أو الغائها إلا العلماء الذين وصلوا مرحلة الاجتهاد ,
    وأمل قول ابن تيميه فلا يحتج به أنه منكر
    للمصالحة وإنما هو مصوراً للتساهل فيها .

    4- أن الأخذ بالمصالح المرسلة يؤدي الى اختلاف
    الأحكام باختلاف الأزمنة والأمكنة , بل باختلاف الأشخاص في أمر واحد , فيكون
    حلالاً في بلد وزمن معين لما فيه من مصلحة , ويكون حراماً في زمن وبلد آخر لما فيه
    من مصلحة , وهذا يتنافى مع عموم الشريعة وكونها خالدة صالحة لكل زمان ومكان .

    كيف
    نرد عليهم ؟؟

    -
    هذا
    لا يعد
    عيبا في الشريعة لأن اختلاف الاحكام باختلاف الأزمنة والأمكنة من مزايا
    التشريع الاسلامي , لأن جميع الأحكام الني تقررها الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان تقوم على المصلحة , فكل أمر شرعه
    الله في كتابه أو سنة رسوله وفيه مصلحة
    ثابتة للعباد يجب تقريرها والعمل بها ,
    ومن رحمة الله جعل العقل مجال للاجتهاد
    لأن النصوص متناهية والحوادث ليست متناهية ونحتاج الى مستند يسندها ومصدرا تتقوى
    به ولانخرج عنه لكون ذلك المصدر مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله , ومما ينبغي
    العلم فيه ان الاختلاف ليس ناشئل عن الاختلاف في اصل الخطاب أو أصل الحكم حتى يكون
    منافيا لعموم الشريعة وإنما هو اختلاف ناشيء عن التطبيق لأصل دائم وعام .

    -
    ( قاعدة : تتغير الأحكام بتغير الأزمنة , لاتؤخذ على ظاهرها ,
    وإنما تتغير الحيثيات والخصائص فتكون كحادثة جديدة مختلفة عن الأولى , فالأحكام
    تتغير بتغير الحيثيات لاباعتبار الأزمنة )

    أدلة الفريق الثاني القائلين
    بالاحتجاج :

    1- صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعوا على
    العمل بالمصالح المسرلة والاعتداد بها في تشريع الأحكام


    2-
    ماروي
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بم تحكم قال
    بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد برأيي قال
    فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول
    الله لما يرضي رسول الله ) فأقر الرسول معاذا على الاجتهاد في عدم وجود النص ,
    والاجتهاد كما يكون بالقياس يكون بتحقيق مقاصد الشريعة العامة , وتطبيق قواعدها ,
    والعمل بالمصالح نوع من الاجتهاد .

    3-
    مصالح
    الناس تتجدد بتجدد الزمان وتختلف باختلاف البيئات والأعرراف , فلو لم بعمل
    بالمصالح كدليل شرعي لضاعت مصالح الناس , ووقف التشريع الاسلامي عن مسايرة حياة
    الناس , فمعناه وسم الشريعة بالجمود وعدم التطور , وربما يقع النس في حرج شديد
    وهذا معار ض لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر – وماجعل
    عليكم في الدين من حرج )

    يتبع

    ردحذف
  9. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 3:02 م

    تابع المحاضره الثانيه

    أدلة
    الفريق الثالث :

    مثلوا عليها بتترس
    الكفار بأسرى المسلمين , فالغزالي
    والبيضاوي قالوا بعدم التراجع وان قتل ارى المسلمين , لتحقق الشروط , فالمصلحة
    قطعية ,كلية , ضرورية .


    1-المصلحة متعلقة
    بأحدى الضروريات الخمس فهي مصلحة جهاد
    ومصلحة دين فلا بد من تطبيقها

    2- المصلحة قطعية ليست
    متوهمة , فالمصلحة بجهاد الكافرين مجزوم بها

    4-
    المصلحة
    كلية عامة لعموم المسسلمين , والأسرى على أية حال مقتولون سواء كان في ارض المعركة
    أو عند العدو .

    من
    الأمثلة المعاصرة للمصالح المرسلة :

    بيع الأضاء
    ونقلها- استئجار الأرحام – بنوك اللبن-
    الاستنساخ- البصمة الوراثية – اعادة الأعضلء المبتورة حدا أو قصاصا – رتق غشاء
    البكارة – التبرع بالدم – تشريح الجثث .

    بعض
    القواعد المتعلقة بالمصلحة :
    -
    كل
    تصرف جر فسادا ودفع صلاحا منهي عنه .
    -
    اعتبار
    المقاصد مقيد بعدم المعارض الشرعي

    -
    يتحمل
    الضرر الخاص لدفع الضرر العام
    -
    الضرر
    الأشد يزال بالضرر الأخف .

    *** بعض القواعد المتعلقة بالمصالح :

    - المشقة تجلب التيسير
    - الضرورات تقدر بقدرها
    - الضرورات تبيح المحظورات

    الرأي الراجح من حجية المصالح المرسلة :
    -حجة مع الضوابط فلا يمكن فتح باب المصلحة على الاطلاق لأنه لو فتح لأصبح كل شيء بالمصالح بدون ضابط ولا زاجر فلا بد من ضبطها حتى نصل إلى حكم شرعي اجتهادي يوافق الشرع , فلا يمكن أخذ الحكم إلا من نص صريح , وإن لم يوجد فلا بد أن يكون متوافقا مع النص .

    ضوابط المصالح المرسلة : كثيرة نجملها في ثلاثة :
    1- أن تكون المصلحة عامـة كلية , كما نص العلماء يمعنى أن المنفعة لا بد أن تتحقق لأكبر عدد ممكن , بمعنى أن تحقق منفعة لأكبر عدد ممكن أو تدفع ضرر عنهم , يقول الغزالي رحمه الله : ( فحفظ جميع المسلمين * أي يحققون النفع ودفع الضرر*أقرب إلى مقصود الشارع ) .
    2- أن تكون المصلحة من المصالح المتحققة , (حقيقة وليست وهمية )
    بمعنى أن يتحقق من تشريعها بناء مصلحة أو دفع مضرة , أما مجرد توهم المصالح فإنه لا يعتد بها , كما يعتد كثير من الناس أن التعامل بالربا يحقق مصلحة وهي متوهمة .
    3- أن لا تصطدم المصلحة مع النصوص الشرعية , فإذا اصطدمت كانت مصلحة ملغاة ,لا يلتفت إليها لأن الأفضل تطبيق لنص بدلا من البحث عن المصلحة لوجود النص الشرعي , ولأنها إذا اصطدمت لاتسمى مصلحة إنما ملغاة , وهذا الشرط مهم تقوم عليه المصلحة .

    انتهت !

    ردحذف
  10. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 3:05 م

    المحاضره الثالثه

    العرف
    الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها , ويسمى في كتب الأصول ( العرف – العادة ),واختلف العلماء في حجيته هل يعد دليلا ينظر إليه في تشريع الأحكام ام لا ؟
    تعريف العرف :1- ماتعارف عليه الناس وألفوه , وأصبح ذلك مألوفا بينهم واعتادوا على تطبيقه سواء كان قولا أم فعلا .
    - هل كل ماتعارف عليه الناس أسميه عرفا ؟لا حتى يعتادوا على تطبيقه ويصبح مألوفا بينهم .
    فالعرف والعادة لفظان متلازمان , لأن العادة لاتسمى عادة إلا إذا سبقها تعارف , ولا يمكن تسمية التعارف عرفا حتى يعتاده الناس , فهما متلازمان كل منهما يؤدي معنى لا ينفصل عن الاخر .

    2- مااستقر في النفوس من جهة العقول , وتلقته الطباع السليمة بالقبول .
    3- هو الأمر الذي اطمأنت اليه النفوس وعرفته وألفته مستندة في ذلك الى استحسان العقل , ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في الجماعة , وإنما يحصل استقرار الشيء في النفوس وقبول الطباع له بالاستعمال الشائع المتكرر الصادر عن الميل والرغبة .

    التعريف الأول عام سواءاً كان عرفا صحيحا أم فاسدا , والتعريفين الأخيرين في العرف الذي يحتج به (أي ذكرت العرف الصالح للاحتجاج بعيدا عن الفاسد ) , والعلماء المعاصرين اعترضوا على هذه التعاريف لأنها ترعف العرف الصيحيح وليس الفاسد لأنها تحصره بذوي الطباع السليمة
    ,فهو تعريف قاصر على الأعراف الصحيحة فقط عندهم , ونجيب عليهم :
    - نحن لا نريد الأعراف الفاسدة ,لأننا نريد الاحتجاج بالأعراف الصحيحة , ومن المعلوم أن الاعراف الفاسدة لا تعد دليلا فر تشريع الأحكام , ونحن نريد أن نعرف العرف الذي يقف مع القران والسنة وغيرهما من الأدلة في تشريع الأحكام .


    أقسام العرف يبحسب مضمونه أو باعتبار ذاته :
    نوعين
    1- العرف القولي : عبارة عن الأقوال التي تعارف الناس على التلفظ بها واطلاقها على مسميات معينة , أو اللفظ الذي يستعمل في معنى معين لكنه يترك اللمعنى الأصلي ويتعارف الناس على مادونه ,كتعارف الناس اطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى مع أن لفظ الولد في القران للذكر والأنثى معا قال تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم – ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لن لم يكن لهن ولد )
    وتعارف الناس على اطلاق لفظ اللحم على بهيمة الأنعام دون السمك مع أن الله سماه لحما ( وم كل تأكلون لحما طريا ) , كذلك اظلاق لفظ البيت على مايسكن مع ان المساجد تسمى بيوتا .
    فو أن شخصا حلف ألا تطأ قدمه دار فلان فهل يحنث إذا دخلها ولم تطأ قدمه الارض لكونه كان راكبا مثلا ؟؟
    مرجع ذلك للعرف , لانه لو قال لا تطأ بمعنى الدخول وليس بمعنى أن لا تلامس قدمه الارض , فكثير من الاحكام علقت على العرف ولم تعلق على الرجوع للغة العربية .

    2- العرف الفعلي : الأفعال التي تعراف الناس على القيام بها حتى أصبح ذلك مألوفا لديهم واعتادوا على فعلها , ويشمل الأمرين الفاسد والصحيح .
    مثل : تعارف الناس على عدم ارتداء طلاب العلم والملتزمين العقال – كشف الرأس عند اهل الحجاز , تقسيم المهور الى مقدم ومؤخر ,اختلاط النساء بالرجال وتقبيل الرجل للمرأة الاجنبية وهذا عرف فاسد- تقديم الخمور في الحفلات – زيارة النساء للمقابر واقامة المآتم وهي ايضا اعراف فاسدة , اكرام الضيف بما تعارف عليه الناس , تقديم الشبكة , المرأة هي من تحصل المهر وتجمعه وتؤهل للزواج دون الرجل , وهذه الاعراف منها الصحيح والفاسد .



    يتبع

    ردحذف
  11. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 3:06 م

    تابع المحاضره الثالثه

    تقسيم العرف باعتبار الصحة والفساد
    :1- عرف صحيح : العرف الذي لا يخالف نصا من النصوص الشرعية , ولا يفوت مصلحة معتبرة , ولا يجلب مفسدة راجحة .
    2- العرف الفاسد : العرف الذي يخالف نصوص الشريعة , أو جالبا لمفسدة أو دافع لمصالح , كتعارف الناس في بعض الدول بالتعامل بالربا .
    حجية العرف :
    لا بد أن يكون صحيحا ليس مخالفا للنصوص , وأكبر من طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يهدم أعراف وعادات الجاهلية , وإنما هدم منها ماكان فاسدا فقط , بل وأخذت الشريعة من الفاسد وقامت بتنقيته وضبطه فهدمت جميع الانكحة الفاسدة , وأبقت النكاح الصحيح المتعارف أن يخطب من الرجل موليته ويدفع لها مهرا , أيضا اخذ الاسلام بأصل الطلاق ونظمه فكان الرجل في الجاهليه يطلق مراراً ثم يرجع متى ما أراد فتصبح المراة كالمعلقة ,
    الاعتداد موجود ايضا في الجاهلية فكانت تعتد بالسنة والسنتين فنظم الاسلام عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها ,
    أيضا الخلع , الايلاء كانت تجلس المرأة عاما كاملاب عد حلفه لا يأتيها ثم جاء الاسلام فنظمه بأربع أشهر منهم من عدها طلاقا بائنا ومنهم رجعيا , كذلك أنظمة البيوع والشراكة كانت متعارفة , المضاربة , السلم ,السلف ,فأقره الرسول وضبطه ,أمور الاسرة بالعشرة والنفقه والكسوة بالمعروف وهذا راجع الى اعراف الناس , ايضا ارضاع الام اختلف هل هو حق لها ام عليها ؟ وهذا راجع للعرف فالشريفة في قومها لا ترضع وهذا مما تعارفه الناس .
    أيضا عمر رضي الله عنه أقر كثيرا من الأعراف الفارسية كالدووايين ,ضرب الدراهم .
    كذلك من الأمثلة اختلاف اراء الامام الشافعي في مصر والعراق تبعا لاختلاف اعرافهم , وجميع المذاهب أعملت العرف .

    حجية العرف :
    اتفق العلماء في عدم حجية العرف المخالف لنصوص الشريعة من كتاب او سنة وانما يجب الغاء مثل هذا العرف لان السكوت عنه سكوت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر , والرضا به تعاون على الاثم والعدوان .

    أما اذا كان لا يخالف دليلا من الادلة الشرعية ولا قاعدة من القواعد العامة فلا خلاف بين جمهور العلماء على أنه يجب العمل به والاعتداد بع واعتباره دليلا من الأدلة الشرعية يعتدم عليها في تشريع الاحكام وقد استدل العلماء بأدلة :
    1- قوله تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف ) وجه الدلالة : الاية دل ظاهرا على أن العرف يجب العمل به , لأنه لو لم يجب العمل به لما أمرالله نبيه بذلك .
    2- حديث ( ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) وهذا مما صح وقفه على ابن عباس وليس حديثا : دل بعبارته ومنطوقه على ان الامر الذي يتعارف عليه المسلمون ويعتبرونه من الامور الحسنة فهو عند الله حسنا كذلك, بمعنى أن يكون متوافقا مع ماجاء في كتاب الله وسنة رسوله .
    3- الشريعة في أصلها قد أقرت من عادات الجاهلية الكثير حيث أبطلت ماكان فاسدا , وأقرت ماكان صحيحا , بل حتى نظرت للأعراف الفاسدة وضبطت مايمكن ضبطه وجعلت له أصولا وقاعد ينبغي عدم تجاوزها , كما في الانكحة واصل الطلاق والخلع والايلاء والقصاص والدية , وفي مجال البيوع المضاربة الشراكة السلم والسلف كما في ضرب الدراهم وانشاء الدواوين , وقد سار الفقهاء على هذا النحو ويلحظ ذلك في كتبهم الفقهية .

    يتبع

    ردحذف
  12. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 3:08 م

    تابع المحاضره الثالثه

    شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه :
    1- أن يكون العرف مضطردا أو غالبا , * أي يكون شائعا غالبا ليس معمولا به مرة واحده فقط * أي يعمل به في جميع الاحكام والا فانه لا يصلح دليلا تبنى الاحكام عليه .
    2- ألا يتعارض العرف مع النصوص القطعية في القران او السنة , فلو خالف العرف بعضا منها بطل اعتباره كتعارف الناس على شرب الخمرو في المناسبات أو لعب الميسر او اختلاط النساء بالرجال او خروج المرأة عارية غير محتشمة بلباس ساتر .
    3- أن يكون العرف موجودا أثناء تطبيق الحكم بمعنى أن يكون سابقا غير طاريء , لأن الاعراف الطارئة لا ينظر إليها بتاتا , إنما ينظر لما كان سابقا لتشريع الحكم من قبل المجتهد .

    القواعد الفقهية في باب العرف :
    - المعروف عرفا كالمشروط شرطا
    - العادة محكمة ( أي نجعلها مقام الحكم حينما تغيب النصوص)
    - الحقيقة تدرك بدلالة العرف والعادة ( قد نترك أحيانا اللفظ الحقيقي ونستعمل ما تعارف كالولد )
    - الثابت بالعرف كالثابت بالنص ( لا بد من تطبيق أعراف الناس كما نطبق النصوص)


    خلاصة في العرف :
    - العرف والعادة لفظان متلازمان والعادة تغني عن العرف لأنها لم تصبح عادة غلا بعدما كانت عرفا , فالعرف لا يعبر عن العادة , إنما العادة تعبر عن العرف .
    - المفتي يفتي بالنصوص أعراف الناس
    - يقول ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين : (ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس و ... من هذا الطبيب الجاهل )
    - معناه اعتبار العرف في الفتيا ولابد من مراعاة النص العرف


    انتهت !

    ردحذف
  13. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 3:09 م

    المحاضره الرابعه

    القاعدة الثالثة من القواعد المختلف فيها : سد الذرائع

    اختلف فيها هل دليل شرعي او تندرج تحت دليل شرعي

    اشتهر على ألسنة الفقهاء والاصوليين خاصة عندما يتحدثون هذه القاعدة يصدرونه بكلمة سد فيقولون قاعدة أو دليل سد الذرائع واشتهر عن العلماء أنهم يستخدمونها بلفظ أعم قيقولون الذرائع والأصح الذرائع .

    - تكلم الأصوليين عن المقاصد عموما لأن الذرائع لها علاقة شديدة بالمقاصد ,والمقاصد الشرعية دفع الضر وجب النفع بجملتها وشمولها لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق وسائل تفضي إلى تلك المقاصد , وهذه الوسائل قد تفضي الى مقصد حسن فاذا كانت تتفضي لمقصد حسن كانت وسيلة حسنة واذا كان المقصد سيئا كانت الوسيلة سيئة , فالشريعة كما امرت بالمصالح فتحت الطريق ووضعت الوسائل لتجقيق المصالح , فاذا أوصدت الشريعة بابا أوصدت الطريق اليه لأن من غير المعقول أن تنهى عن شيء وتفتح بابه .

    - فالمقاصد أكثر تأثيرا في الوسائل لان المقصد اذا كان حراما كانت الوسيلة محرمة لأنها تأخذ حكم المقصد , وليس المقصد هو من ياخذ حكم الوسيلة .

    - الذرائع : عرفت بتعريفات عدة :

    - عرفها الشاطبي : التوسم بما هو مصلحة الى مفسدة .

    - عرفها القرافي : حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها

    - عرفها ابن رشد المالكي وهو أحد الفقهاء : الأشياء التي ظاهرها الصحة ويتوصل بها الى المحرم .

    - عرفها الشوكاني : المسألة التي ظاهراها الاباحة ويتوصل بها الى فعل محظور .

    أغلب تعاريف الاصوليين عرفوها بما كانت وسيلة في الوصول الى فعل محظور وقد عاب بعض الاصوليين هذه التعريفات لكونها حصرت على احد جانبي الذرائع وهو الحظر ولم يتكلموا عن جانب الذرائع لان الذرائع كما يجب فتحها يجب سدها فمن الوسائل مايوصل الى تحقيق المصالح كالجهاد لابد من اقامته عند غزو الكفار والجهاد اعلى مراتب فتح الذرائع كذلك طلب العلم واقامة المدارس ونشر العلم من الذرائع التي يجب فيها .

    فمن نظر فقط اليه سداً الذرائع فقد حجر واسعا ونظر اليه من احد جانبيه .

    قال القرافي : ( اعلم أن الذرائع كما يجب سدها يجب فتحها )

    ولا بد أن نختار تعريفا شاملا لجميع ماذكر فأفضل من تكلم عن الذرائع ابن القيم في اعلام الموقعين في الجزء ال3 فقال : ( إن الذرائع هي ماكان وسيلة وطريقا الى الشيء والتي يراد به العموم ويقصد به المصالح والمفاسد على حد سواء ) وهذا نفس تعريف الامام ابن تيميه وهو افضل التعاريف لعمومه وشموله , فقال في التعريف الشيء : كل الف ولام اتصلت بلفظ تفيد العموم فشملت كل ماكان طريقا الى الشيء مصلحة او مفسدة .

    عللي : اشتهرت عند الاصوليين بسد الذرائع وليس عموما ؟ هل هم مخطئون ؟

    لأن الغالب في أعراف الناس وتطبيقاتهم أنهم يتحايلون للوصول الى المفاسد أكثر من المصالح , فاذا كان العلماء في عصرهم هكذا فكيف بعصرنا ! فهم غير مخطئون في تخصيصه بالمحظور لانهم تكلموا عن ما اشتهر بين الناس من تحايلهم على المفاسد

    - الشريعة قامت على الاحتياط وسد مايمكن سده .

    يتبع

    ردحذف
  14. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 3:11 م

    تابع المحاضره الرابعه

    أقسام الذرائع :

    منهم من قسمها باعتبار الوسيلة – النتائج- نظرة عامة و وأفضل من قسمها الامام ابن القيم بحسب نوع النتيجة الى اربعة اقسام :

    1- ماوضع للافضاء الى المفسدة كشرب المسكر المفضي الى مفسدة السكر , والزنا المفضي الى اختلاط الماء وفساد الفراش والاعتداء على العرض , واثارة العداوات بين الناس , (هذه الوسيلة وماتفضي اليه محرمه)

    2- ماوضع للافضاء الى مباح ولكن قصد به التوصل الى مفسدة , كعقد النكاح المقصود به التحليل , وعقد االبيع الذي قصد به التوصل الى الربا , ( وأحل الله البيع وحرم الربا) , كذلك يقاس عليه جميع أنواع الأنكحة التي ظاهرها الصحة وهي فاسدة ( هذه الوسيلة مباحة تفضي الي مفسدة وهو توضح عظم أثر المقاصد في الوسائل )

    3- ماوضع لمباح لم يقصدبه التوصل الى مفسدة ولكن يفضي إليها في الغالب كسب ءالهة المشركين في ظهرانيهم .

    4- ماوضع لمباح ولكن قد يفضي الى مفسدة ولكن المصلحة فيه أرجح فيه من المفسدة , والفرق بينه وبين الثالث أن الرابع يفضي الى مصلحة وقد يفضي الى مفسدة ,أما الثالث فمفاسده تغلب المصالح كالنظر الى المخطوبة والشهود عليها من مفاسده :الوصف ونشر عيوب المرأة , كذلك قد يتساهل كثير من الناس فيما يحصل في النظرة وقد وضع له الفقهاء قيوداً فمن مفاسده تساهلهم في الجلوس معها – الحديث – الخروج والخلوة معها .وقيده العلماء بأن لا ينظر اليها الا مع وليها مرة واحدة

    - تقسيم ابن القيم حسب نوع النتائج فمن خلال المقاصد تكون الوسائل ,وكذا قسمها الشوكاني .

    - الأدلة التي استند عليها العلماء في الاحتجاج عند هذه القاعدة :

    - ذكر العلماء بان سد الذرائع لا يعتب دليلا يستقل بنفسه إنما نوعا من أنواع المصالح وقاعدة شهيرة قامت الشريعة على اساسها – قامت على فتح الذرائع وسدها- وذكر الامام ابن القيم 99 دليلا للاحتجاج بهذه القاعدة وذكر أن جميع تلك الأدلة بمفهمومها ومنطوقها مبنية على الشرائع :

    - الفرق بين المصلحة والذرائع : المصلحة تقوم بالذرائع وغيره من الأدلة ’ أما الذرائع لا تكون إلا في النظر الى المصالح

    - الأدلة التي ذكرها ابن القيم على سد الذرائع وليس فتحها وقال أن الأدلة على السد أكثر من الفتح وله مقصد في تحديد الأدلة ب99 دليلا ( ذكرت 99 دليلا ليكون موافقا لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة وكذلك من علم أحكام الشريعة فجعل الله نصب عينيه من أحصى هذا العلم نحتسبه أنه موافقا في علمه لاحصاء اسماء الله )*راجعوا هذه العبارة *واعتبر ابن القيم سد الذرائع أحد أرباع الدين لكون أغلب الشريعة قامت على تلك القاعدة

    - من الأدلة :

    - 1- نهت الشريعة عن النظر الى عورة المرأة ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) أمر الله بغض البصر سدا للذريعة وهي تحرك شهوة من أطلق بصره في النظر الى العورات سواء كان رجلا او امرأة وهذا الامر عاما للرجال والنساء .

    2- نهت الشريعة عن القول الجاف في الدعوة سدا لتنفير الناس من الدعوة (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) لأنه من باب مفهوم المخالفة لو قيل له قولا سيئا لم يتذكر .

    3- نهت الشريعة عن البيع وقت النداء الثاني حتى لا يكون ذريعة للانصراف عن الفريضة .

    4- نهت الشريعة عن سب آلهة المشركين على أنها في الحقيقة في ذاته أمر مباح بل هو إعزاز للدين وإهانة للمشركين بتحقير آلهتهم لكن ذلك قد يفضي إلى ما هو أعظم من سب الله (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) ويقاس عليه سب والدي الرجل حتى لا يكون ذريعة لسب والديه (من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه فقال: أن يسب الرجل أبا الرجل أو أمه فيسب والديه).

    - 5- نهى الرسول عن قتل المنافقين أول الإسلام حتى لا يقول الناس أن محمداً يقتل أصحابه سداً للذريعة وتنفير الناس من الاجتماع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

    - 6- أمرت الشريعة بالتفريق بين الذكور والإناث في المضاجع حتى لا يكون ذريعة للفواحش وسداً لما هو أعظم من اختلاط الفراش.

    - 7- حرم عقد النكاح قبل انقضاء عدة المرأة لئلا يكون ذريعة للوطء وهي ما زالت في العدة.

    - 8- نهى النبي صلى الله عليه وسلم الدائن أن يأخذ هدية من المدين لئلا يؤدي ذلك إلى الربا واتخاذ الهدايا بدل الفوائد.

    - 9- حرمت الشريعة الخلوة الأجنبية لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا.

    - 10- نهت عن سفر المرأة بلا محرم حتى لا يتحقق من وراء سفرها المفاسد من الفواحش غيرها.

    - 11- نهت عن بناء المساجد على القبور حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الشرك.

    - 12- نهت الشريعة المرأة في عدة الوفاة التطيب والتزين حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى التفاتها إلى الزواج وهي ما زالت في العدة.

    حامل لواء سد الذرائع الإمام مالك الذي احتج بالمصالح أيضاً والواقع أن كل الفقهاء عملوا بالذرائع ، الإمام مالك أكثر احتج بسد الذرائع ثم الإمام أحمد وهو كثيراً ما ينهج نهج الإمام مالك.

    يتبع

    ردحذف
  15. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 3:12 م

    تابع المحاضره الرابعه :

    رتب الفقهاء كثير من المسائل على قضية سد الذرائع من ذلك ما قال الإمام مالك:

    ( الشخص لو مات وعليه زكاة ولم يؤدها ولم يوص باخراجها من الثلث هل يلزم الورثة اخراجها ؟ لا يلزم الورثة اخراجها من تركته لأنه لو ألزمنا الورثة بذلك لأدى ذلك الى أن يترك الانسان أداء زكاة ماله ول عمرع اعتمادا ى الورثة انهم سيخرجونها بعد موته , وقد مانع في ذلك بقية الفقهاء الثلاثة لان حق الله اولى من حق الناس . )

    - قاعدة سد الذرائع عمل بها جميع الفقهاء ( مالك –احمد)ومن تتبع فقه الشافعية والحنفية وجد انهم اعملوها .

    - قال الامام مالك : ( لو تزوج المريض مرض الموت فان النكاح غير صحيح لانه متهم بالاضرار بالورثة وذلك عن طريق ادخال وراث جديد فيمنع منه في حين رد عليه بقية العلماء الثلاثة بان العقد صحيح قياسا ع بيعه وشرائه )

    - من القواعد التي لها علاقة بسد الذرائع :

    - الوسائل لها حكم المقاصد (المقاصد اعظم )

    - الامور بمقاصدها (من القواعد الخمس )

    - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ( وهذا هو الذي جعل الاصوليين يقتصرون على سد الذرائع )

    - إذا تعارض المانع والمقتضى ( الحرام والواجب ) يقدم المانع الا ا ذا كان المقتضى أعظم .

    - اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ,

    انتهت !

    ردحذف
  16. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 3:14 م

    المحاضره الخامسه

    الاستصحاب



    من الأدلة المختلف فيها وهو من المصادر التي مدار الفتوى عليها,ولايستغني عنها الفقهاء,وما من كتاب إلا ذكره.

    وهو آخر الطرق التي يلجأ إليها المجتهد,في حال غياب النص فإذا تعذر وجود النص لم يبق إلا الرجوع للاستصحاب.

    تعريفه:

    لغة:مأخوذ من المصاحبة,فلان استصحب فلاناً,بمعنى أنه صاحبه ولازمه,فالمصاحبة والملازمة يدخلان في مفهوم الاستصحاب.

    يقول علماء اللغة:كل شيء لازم إنساناً يسمى مصاحباً له,لذلك يطلق على الصاحب صاحباً لكثرة الملازمة والاقتران بذلك الصاحب.

    وهذه المصاحبة سواء كان حياً أو جماداً,فحتى الأشياء غير الحية تسمى مصاحبة للإنسان كجواز السفر مصاحب للمسافر,إذاً المصاحبة كثرة الملازمة.

    تعريفها عند علماء الفقه:"بمعنى بسيط":ثبوت حكم في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول فنعطي الحكم صفة الاستدامة,ويستمر حتى تغير الحال

    إذاً:الاستدامة لاتحتاج إلى دليل إنما تغير الاستدامة هو ما يحتاج إلى دليل سواء كان من نفي لإثبات أو العكس.

    يقول ابن القيم: (الاستدامة وتلك الصحبة لاتحتاج إلى دليل لأنها ثبتت)

    تعريفها –عند علماء الأصول-:

    -عرفها الإمام الأسنوي: (الحكم بتبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير)

    -عرفها بعض علماء الأصول: إبقاء الحال على ما كان عليه حتى يقوم الدليل على تغيره أو على خلافه.

    -أفضل التعريفات تعريف ابن القيم:استدامة اثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفياً,حتى يقوم الدليل على تغيره.

    وهذا أفضل التعاريف لأنه أعطى وصف جميل وهو الاستدامة للحكم نفياً أو إثباتاً.

    الخلاصة: الاستدامة لاتحتاج إلى دليل فقيام الاثبات والنفي لايحتاج إلى دليل إنما تغير الحال يحتاج إلى دليل

    أمثلة للاستصحاب:

    -إذا تزوج شخص فإنه يحكم ببقاء الزوجية حتى يقوم الدليل على خلافه,كالفرقة مثلاً

    -إذا ثبتت الملكية في عين لشخص معين بأي سبب من أسباب التملك فإن هذه الملكية تستمر حتى يقوم الدليل على تغيره أو تحويل تلك الملكية إلى شخص آخر.

    -إذا تزوج فتاة على أنها بكر ثم ادعى بعد البناء بها أنها ثيب,لم تقبل دعواه إلا ببينة,لأن البكارة صفة أصلية ثابتة من حيث نشأتها فتستصحب إلى حين البناء بها حتى يقوم الدليل على عدمها.

    -إذا ادعى شخص أن فلاناً مديناً له بمبلغ من المال وقد ثبت ذلك فعندئذ تكون ذمة ذلك الشخص مشغولة بالدين حتى يقوم الدليل على براءة ذمته,من ذلك الدين.

    -شخص تطهر فتستمر طهارته حتى يقوم الدليل على خلافه بالنقض

    -تطبيق:

    -إقامة التكاليف على الإنسان القادر فيستديم على فعل الصلاة واقفاً حتى يقوم الدليل على خلافه بثبوت عجزه عن أداء الصلاة واقفاً

    -تطبيق الأحكام الشرعية من الاستصحاب

    يتبع

    ردحذف
  17. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 3:15 م

    تابع المحاضره الخامسه

    أنواع الاستصحاب:

    1-استصحاب الحكم الأصلي للأشياء: يمثل القاعدة الأصولية "الأصل في الأشياء الحل",ومعناه أن لكل شيء خلقه الله مسخر لنفع بني آدم لقوله تعالى: (وهو الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعاً منه) فيستصحبها أي تبقى على إباحتها والانتفاع بها حتى يقوم الدليل على تغيير الحكم سواء كان في مطعوم /أو ملبوس/أو مشروب,فإذا استجد أمر فاستصحب حكم الإباحة لكل ما يستجد إلا إذا ثبت أنه مخالف للشريعة فالأصل في الأشياء النافعة أنها مباحة لأن الأصل الحل والضارة أنها محرمة لقاعدة لا ضرر ولاضرار.

    وقد وضح الرسول كل مباح من مأكول وملبوس وكل محرم فما عداها يعد مباحاً حتى لو كان جديداً

    فالمراد بالحكم الأصلي الإباحة عند عدم الدليل على خلافه إذا كان الشيء نا فعاً والحرمة إذا كان ضاراً,ومن المقرر عند علماء الأصول أن الأصل في الأشياء الإباحة فكل شيء خلقه الله في هذا الكون يكون بحكم أصلي أنه مباح إذا كان نافعاً إلا ما قام الدليل على تحريمه فالحيونات والنباتات وغيرها من المخلوقات كلها مباحة للإنسان إلا إذا قام الدليل من الشرع يحرمها وعلى هذا إذا سئل الفقيه عن حكم شيء معين بحث عن حكم فإن وجده حكم به وإن لم يجد دليلاً له يرجع إلى الأصل لأة الدليل العام "الأصل في الأشياء الإباحة مالم يقم الدليل على حرمته"

    2-استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية:ذمة الإنسان بريئة من جميع التكاليف حتى يقوم الدليل على تكليفها,فلا يمكن أن أكلف الناس صيام شهر غير رمضان,أو صلاة سادسة فمعناه أن ذمم الناس بريئة من أن يلحقها أي نوع من التكاليف,كما إذا ادعى شخص أن فلاناً تزندق أو ارتد بعد إسلامه فهو بريء حتى يقوم الدليل على ثبوت ما نسب إليه.

    كذلك من نسب إليه أنه قتل أو زنى أو سرق أو غيرها من ذوات الحدود فهو بريء حتى يقوم الدليل والعكس كذلك شخص كان كافر ثم أسلم فهو باق على البراءة الكفر حتى يقوم الدليل على إسلامه.

    ومعنى هذا النوع أن ذمة الإنسان تكون بريئة وغير مشغولة بأي شيء حتى يقوم الدليل على عكس ذلك,كما لو ادعى شخص دين على آخر,تظل ذمة المدعى عليه بريئة من هذا الدين حتى يقوم الدليل على إثباته,وإذا ادعى الشريك عدم الربح فالأصل عدم الربح(والقول قوله)فيستصحب هذا العدم,إلا إذا ثبت خلافه,وهذا القول يمكن أن يقال إن لمن ادعى أن فلاناً ارتد أو تزندق,فإنا نعهده بريئاً من ذلك,وهو السلامة حتى يقوم الدليل على ما نسب إليه,كذلك نقول لمن ادعى أن فلاناً العدل قد فسق أو أن الفاسق أصبح ,أو أن فلاناً تزوج أو طلق فلانة أو زال ملكه عما كان يملك كل تلك الأمور على العدم الأصلي حتى يثبت خلافه,وهذه القاعدة تأديباً للإنسان من الشريعة أن لايطلق للسانه العنان بالإضافة لكونه حكماً شرعياً وهو في الوقت ذاته خلق رفيع.

    3-استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم"يثبت" الدليل على خلافه(تعبير ابن القيم):

    (مثلاُ الحياة إذا ثبت هذا الوصف يترتب عليه أحكام شرعية) وكذلك أوصاف أخرى كالمرض والإكراه والحيض والنفاس والجنون والسفر,فهذه كلها أوصاف تترتب عليها أحكام شرعية كثيرة حتى يقوم الدليل على خلافها,فتستصحب حكمها ,فتستصحب حكمها القائم على ذلك الوصف حتى يقوم الدليل على خلافه.

    مثاله:الطهارة فإن وصف الطهارة إذا أثبتت أبيحت الصلاة فيستصحب هذا الحكم حتى يثبت خلافه لوجود نا قض من نواقض الوضوء.


    يتبع

    ردحذف
  18. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 3:17 م

    تابع المحاضره الخامسه

    جميع الأنواع الثلاثة تدل على معنى واحد وهو :أن الإنسان يستديم الحكم الأصلي ويستمر بإباحته حتى يثبت خلافه.

    -القواعد المتفرعة عن الاستصحاب:

    1- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على خلافها.(تنطبق على النوع الأول من أنواع الاستصحاب)

    2-اليقين لايزول بشك وإنما يزول بيقين مثله.(تنطبق على النوع الثاني)

    -حجية الاستصحاب:

    -اختلف العلماء على آراء نقتصر على إثنان:

    1/الاستصحاب حجة مطلقاً سواء كان في النفي أو الاثبات يعد دليلاً من الأدلة التي لا يستغني عنها الفقيه ( استدل به الحنابلة والشافعية والحنابلة بمعنى أصح الفقهاء الأربعة جميعهم.)

    2- الاستصحاب حجة في الدفع فقط (في النفي) وليس في الاثبات وبعبارة أخرى أنه حجة لإبقاء ما كان ولا يصح لإثبات أمرلم يكن

    فيتفقون مع أصحاب الرأي الأول في أن الاستصحاب حجة,ويتضح أثر هذا في مسألة المفقود وغيابه,وهو الذي غاب وانقطعت أخباره وليس هناك ما يدل على حياته أو موته ولا يعرف هل هو حي أو ميت..

    العلماء على رأيين فيما يتعلق بإرثه:

    1/مالك والشافعي>المفقود يعتبر حيا في حق نفسه أو غيره فاستصحبوا الوصف وجعله مستديماً له في حق نفسه وغيره فلا يرثه أحد وتجري عليه أحكام الأحياء فلا يورث ماله ولا تتزوج امرأته باعتبار أنه حي في حق نفسه/ويعتبر حيا في حق غيره فيرث من غيره كبقية الورثة أن الأصل حياته فيستصحب هذا الأصل حتى يظهر خلافه وعلى ذلك فلا نورث غيره من ماله إلا بيقين.

    2/المفقود حياً في حق نفسه فلا توزع تركته ولا أملاكه بل يستمر على حكم ملكه إلى أن تتحقق وفاته أو يحكم القاضي بفقده,أما في حق غيره فيعتبر ميتاً (أبةحنيفة)

    فإذا مات من يرثه فلا يحتفظ له بنصيب ولا يعتد به في تو زيع الإرث لأن الاستصحاب لايصلح حجة لإثبات الحقوق وإنما هو حجة في الدفع فقط والعلماء على الرأي الأول.


    أسال الله العظيم أن يحرم يد من كتبها ونقلها عن النار , وكل من قرأها ووالدينا وجميع المسلمين , فتح الله عليكم من رحمته التي لا ممسك لها , وأغاثكن بفيض توفيقه وعونه , وسدد يمناكن وجمعني وإياكن في مستقر رحمته , هناك حيث لا هم ولا تعب , مع الرسول وصحبه ,فذاك هو النجاح ..

    انتهت !

    ردحذف
  19. امنه الخالدي27 مارس 2011 في 3:20 م

    الاختبار الشهري 15\ 5 \ 1432 هـ يوم الثلاثاء .. <= يعني اول اسبوع بعد الاجازهـ ..

    باقي المحاضرات سـ ( انقلها ) هنا ,
    بعد كل محاضره نأخذها باذن الله ,,

    موفقين يارب :) ق1

    ردحذف
  20. انتي ناقله من مدونه القران ؟

    ترانا نختلف شوي :)


    بس يعطيك العافيه

    ردحذف
  21. امنه الخالدي31 مارس 2011 في 1:00 م

    نو مو من مدونة القران من منتدى القران وعلومه مدرستهم فلوه الراشد انا عندي محاضرات وقارنت بينها والاختلاف بسيط جدا بس يؤدي لنفس المعنى المطلوب ..

    ويعافيك يارب ..

    ردحذف
  22. ياحلوت الإختبار الا هنا بس
    يعني بس هذا اللي نذاكره
    امنه تكفين جاوبي
    لان عندي ظروف مرضية وماداومت شهر
    وماحضرت ولا محاضره اعتمد على اللي هنا وبس
    والا كيف الله يفرج هم من بيساعدنا ..

    ردحذف
  23. ^
    أيه يـآعسل إلي المحاضرات إلي هنـآ كلها داخله بالإمتحان وبس هي يعني إلى الأستصحاب إلي كتبته آمنه

    لاهنتي أمون ,, الله يكتب أجرك ويجزاك الجنه

    ردحذف
  24. نسيبة .. أم عمر8 مايو 2011 في 6:33 ص

    مشكووورة يا أموووونه أحوبك وحشتيني يا وحشه إشتقت لك .. وليتك تكملي الدروس

    ردحذف
  25. آمنه الخالدي .. حبيبتي هذه المحاضرات كلللها.. والا باقي للنهائي شي ؟؟؟

    ردحذف
  26. أسئلة الأصول في الشهري
    صح أو خطأ :
    1. الاستدامة شرط من شروط معنى الاستصحاب ( )
    2. إذا اجتمع الحلال و الحرام غلبت المصلحة ( )
    3. جر المصلحة و دفع المفاسد منهي عنه ( )
    4. الأصل في الأشياء الإباحة ( )
    5. المقاصد لها حكم الوسائل ( )
    6. استصحاب العدم استصحاب للبراءة ( )
    7. ليس الاختلاف في الخطاب وإنما هو في التطبيق ( )
    8. كل مصلحة جاءت متوافقة مع مقاصد الشرع معتبرة ( )
    9. إلغاء المصلحة هي المستثناه ( )
    10. الذرائع هو التوسل بما هو مفسده لما هو مصلحه ( )
    11. اعتبار المقاصد مقيد بوجود معارض شرعي ( )
    12. اتفق العلماء على دفع و لا الإثبات ( )
    13. سد الذرائع نوع من انواع المصالح ( )
    14. الاجتهاد قد يكون قياسا و قد يكون مصلحه ( )
    15. من أفتى الناس بمجرد المنقول على اختلاف أعرافهم فقد ظل و أظل ( )
    16. إن المصلحة من شروطها أن تكون محققه ( )
    17. إن اعتبار المصلحة المرسلة تستلم الاجتهاد ( )
    18. إن الدلالة القطعية لا تحتاج للبحث ( )
    19. إن ما أستقر في النفوس و كان مستنده استحسان العقول فهو عرف صحيح ( )


    20 فقره بس 20 ماقدرنا نتذكرها

    -

    ردحذف
  27. بنات بلييييييييييز نزلو المحاضرات اللي بعد الشهري
    لانه مافيه شي نزل بالتصوير

    ردحذف
  28. ياااااااااااااااااهوووو


    مابقى لنا الا هالاطخم اصول فقه ونخللللللص ونعرس هههه

    الله يعديها على خير عالكل


    عروووس متحديه

    ردحذف
  29. الحمد لله ..

    ردحذف